الحكم بالسجن 5 سنوات على رئيس موريتانيا السابق في قضية فساد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة في نواكشوط، يوم الإثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات، في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، ملاحقات قضائية منذ انتهاء فترة حكمه.
وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع"، و"إساءة استخدام المناصب"، و"استغلال النفوذ"، و"غسل الأموال".
ويوم الاثنين، دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع، وبتبييض الأموال، لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا".
وأعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد في تصريح لوكالة فرانس برس على أن الحكم "متساهل جدا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موريتانيا ولد عبد العزيز ولد عبد العزيز محمد ولد عبد العزيز تبييض أموال موريتانيا موريتانيا ولد عبد العزيز ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة