40.33 في المئة تراجعاً بعجز ميزان الكويت التجاري مع دول الخليج
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تراجع عجز الميزان التجاري للكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 40.33 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الأول من العام السابق، بدعم ارتفاع الصادرات الكويتية وتراجع وارداتها.
وسجلت الكويت عجزاً تجارياً مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني 2023 بلغ 281.
وعلى أساس ربعي، انخفض أيضاً العجز التجاري للكويت مع الدول الخمس بنحو 6.72 في المئة، إذ كان يبلغ 302.1 مليون دينار في الربع الأول 2023.
ودعم تراجع العجز زيادة قيمة صادرات الكويت إلى دول مجلس التعاون الأخرى في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 15.74 في المئة إلى 184.6 مليون دينار مقارنة بمستواها في الربع ذاته من 2022 البالغ 159.5 مليون دينار، مع انخفاضها شهرياً بنحو 2.74 في المئة.
وطبقاً للإحصائية، جاءت الإمارات في المقدمة خليجياً باستقبال صادرات كويتية بقيمة 104.3 مليون دينار، فيما استقبلت مملكة البحرين صادرات كويتية هي الأقل خليجياً بـ5.6 مليون دينار.
وعلى مستوى الواردات، استقبلت الكويت سلعاً بقيمة 466.4 مليون دينار من الدول الخمس، بتراجع سنوي 26.18 في المئة قياساً بقيمة وارداتها من تلك الدول البالغة 631.8 مليون دينار في الربع الثاني 2022، مع انخفاضها بواقع 5.16 في المئة ربعياً.
واحتلت الإمارات أيضاً المركز الأول في تصدير السلع إلى الكويت بقيمة 274.9 مليون دينار، بينما جاءت البحرين في المركز الأخير خليجياً بتصديرها سلعاً بقيمة 16.3 مليون دينار إلى الكويت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الربع الثانی ملیون دینار من العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة