عدن((عدن الغد )) خاص

كلف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، الأخ مجيب الشعبي للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية خلفا للمدير السابق م. عبدالعزيز محمد.

هذا وقد سبق أن شغل الشعبي لفترة طويلة مدير عام كهرباء الحديدة ثم عدن عقب حرب 2015 وتمكن من انتشال المؤسسة والحفاظ عليها في أحلك الظروف.

وجاء القرار كالتالي:

 

قرار وزاري رقم (46) لسنة 2023م بشأن تكليف قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 1992م.

وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 7) لسنة 1997م بشأن تعديل مواد القانون الأنف الذكر. و على القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 1995م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء وتعديلاته وعلى القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2001م بشأن اللائحة التنظيمية للمؤسسة.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ولائحته التنفيذية.

و على القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة. و على مبادرة مجلس التعاون الخليجي و البتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 2011/11/23م ومخرجات الحوار الوطني

وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 2019/11/05م وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وعلى الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 2022/04/07م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي .

وعلى القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2022 بإجراء بعض التعديلات الوزارية .

ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ..

قرر

مادة (1): يُكلف الأستاذ / مجيب أحمد حازم الشعبي للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة

للكهرباء.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من لزم بتنفيذه.

صدر بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة

بتاريخ 1444/05/20 هـ الموافق 2023

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: على القانون رقم المؤسسة العامة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية

حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

أسرع قطارات السكة الحديد | مواعيد تالجو .. وأسعار التذاكرالنقل تحذر من مخاطر رشق القطارات بالحجارة.. هذه عقوبات العبث بالسكة الحديدتسهيلاً علي الركاب.. السكة الحديد توفر خيارات متعددة لحجز التذاكر والدفعمصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بشبرا الخيمة

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • غرب الدلتا للكهرباء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية
  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
  • صدور العدد الجديد (16) من مجلة ريدان عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف
  • عن واقعة ماسك وروبيو.. محلل إستراتيجي بالحزب الجمهوري: الخلافات السياسية أمر طبيعي
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • بعد 13 عاما.. سوريا تعود لمنظمة التعاون الإسلامي
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟