بريطانيا تعاقب شركات مرتبطة بالدعم السريع والجيش السوداني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بريطانيا تعاقب شركات مرتبطة بالدعم السريع والجيش السوداني، الجيش السوداني والدعم السريع. nbsp;الشركات المستهدفة بالعقوبات كما جاء في البيان البريطاني شركة الجنيدوهو تكتل كبير مملوك لقوات .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بريطانيا تعاقب شركات مرتبطة بالدعم السريع و الجيش السوداني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجيش السوداني والدعم السريع.
الشركات المستهدفة بالعقوبات كما جاء في البيان البريطاني:
شركة الجنيدوهو تكتل كبير مملوك لقوات الدعم السريع أنشأه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
قدمت هذه الشركة عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي لقوات الدعم السريع، مما مكنها من مواصلة الصراع، وفق المصدر.
شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد GSK Advance Company Ltd
شركة تراديف Tradive للتجارة العامة
الشركات المرتبطة بالجيش السوداني:
شركة أنظمة الصناعات الدفاعية (DIS)
شركة سودان ماستر تكنولوجي
شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كبيفرلي "هذه العقوبات تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين أدت أفعالهم إلى تدمير حياة الملايين. ارتكب الطرفان عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في حرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق.
تهدف هذه الإجراءات الجديدة، وفق المسؤول البريطاني إلى الضغط على طرفي الصراع للانخراط في عملية سلام مستدامة وذات مغزى، والتوقف عن منع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، وإنهاء العنف والفظائع.
وأضاف قائلا" لن تؤثر هذه العقوبات على المساعدات الحيوية للمنطقة وستشمل استثناءً إنسانيًا، مما يضمن استمرار تسليم المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المؤهلة."
واشنطن تلوح بالعقوبات
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل "من خلال مرصد النزاع في السودان، على جمع ونقل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بالصراع، بهدف وقف القتال وترويج الشفافية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني".
وشددت على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على "إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل". وأضاف المسؤول في الخارجية: «كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن المدنيين السودانيين هم الذين يجب أن يحددوا طريق السودان وأن يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية»".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟".
لترد دار الغفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تعاقُد السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ ذلك يندرج تحت مفهوم التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إن عقد التأمين في حقيقته قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه
التعاملات.بيان ماهية شراء خطة الضمان الممتد وحكمه
المعاملة المسؤول عنها من شراء خطة الضمان الممتد، بحيث تضمن الشركة المنتجَ ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعةً واحدة أو على أقساط -هي في حقيقتها نوع من أنواع التأمين، حيث تلتزم الشركة بموجب هذا الاتفاق والتعاقد بتعويض العميل عند ظهور عيب غير متوقع في المنتج في مدة محددة، إما بالصيانة أو الاستبدال أو غير ذلك مما يتفقان عليه، وذلك مقابل التزام العميل بدفع مبلغٍ مالي مقطوع به دفعةً واحدةً أو على دفعات، وهذا يتوافق مع طبيعة التأمين، إذ هو عبارة عن: "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقُّق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري.
والذي عليه الفتوى أنَّ التأمين بأنواعه المتعددة جائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، والدَّارَقُطْنِي في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
وهذا يتوافق مع ما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغَرَر والضَّرَر، ولم تخالف نصًّا، مع تحقيقها لمصلحة المتعاقدين، وعدم الإضرار أو الإخلال بواقع واتزان السوق، وهي التي تندرج غالبًا تحت ما عبَّر عنها حجة الإسلام الغزالي بـ"مفسدات المعاملة"، و"مفسدات العقود"، و"أسباب الفساد"، و"مثارات الفساد"، كما في كتاب "آداب الكسب والمعاش" المضمَّن في كتابه "إحياء علوم الدِّين" (2/ 64-69، ط. دار المعرفة)، وعبَّر عنها الإمام ابن رُشْد الحفيد بـ"أصول الفساد" وحصرها في أربعة: تحريم عين المبيع، والرِّبَا، والغَرَر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما في "بداية المجتهد" (3/ 145، ط. دار الحديث).
بيان أنَّ جميع المعاملات المالية قائمةً على مبدأ الرضا المتمثل في الإيجاب والقبول
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسؤول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذا
المعاملة المسؤول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.