منظمة انسان تدين تعذيب وقتل مواطن من «ارحب» في نقطة للاحتلال بالضالع
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها بإنصاف أسرة العداني الذي تم احتجازه وتعذيبه حتى فارق الحياة من قبل نقطة "الوداد" التابعة لقوات "المجلس الانتقالي" يوم الخميس الثاني من نوفمبر ٢٠٢٣م، والتي لاتزال تحتجز شاحنته حتى اليوم.
وكان قائد النقطة أبلغ أسرة المجني عليه يوم السبت ٤ نوفمبر بالحضور لاستلام الجثة زاعما أن سبب الوفاة جلطة قلبية، إلا أن تقرير الطبيب الشرعي الذي تم عرض الجثة عليه من قبل أسرة العداني أكد تعرضه لعنف خارجي بالغ الشدة باستخدام أدوات صلبة، وأنه تعرض لكسور في الأضلاع الصدرية.
وتعد هذه الجريمة امتدادا لسلسلة الجرائم التي ترتكبها ما تسمى "قوات الحزام الأمني" التابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا باختطاف المواطنين من الطرقات العامة ونهب مقتنياتهم دون أن تحرك سلطات تلك المناطق ساكنا بل تقوم بالتواطؤ مع المجرمين للإفلات من العقاب وعرقلة إجراءات العدالة.
يشار إلى أن المجني عليه عبدالرب العداني البالغ من العمر 44 سنة والذي ينحدر من مديرية أرحب كان متوجهاً على متن الشاحنة الخاصة به من محافظة عدن إلى صنعاء دون أن يدرك أن هذه الرحلة ستكون الأخيرة ورحلة اللاعودة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
العدالة تنتصر.. حكم بالإعدام لمرتكبي جريمة خطف وقتل طفلتين
أصدرت محكمة استئناف غريان “حكماً بإدانة مرتكبي فعل خطف طفلتيْن واغتصاب إحداهما وقتلهما سنة 2015”.
وبحث وكيل النيابة، بنيابة تيجي الجزئية، “الظروف الملابسة لواقعة قتل طفلتيْن، عمر الأولى عشر سنوات، والأخرى خمس عشرة سنة؛ فاستدل المحقق على نسبة الواقعة إلى ثلاثة متهمين خطفوا الطفلتيْن وقت ذهابهن إلى المدرسة؛ ثم تعمدوا قتلهما عقب مواقعة إحداهن كرهاً فإخفاء جثتيهما؛ كما استدل المحقق على شرب المتهمين الخمر، وإتيان اثنين منهم الفاحشة”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام “اختصمت النيابة العامة المتهمين؛ فقضت محكمة استئناف غريان بمعاقبة المحكومين الأول والثاني والثالث بالإعدام قصاصاً، وبالسجن عشر سنوات، مع الحرمان الدائم من حقوقهم المدنية، وتغريم كل واحد منهم مبلغ أربعة آلاف دينار، وبنشر ملخص الحكم في مناطق عدة وفي صحيفة العدالة، وبإذاعة منطوق الحكم في قناة ليبيا الوطنية”.
ووفق البيان “كما قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن خمس سنوات، وبمعاقبة المتهميْن الثاني والثالث بالحبس مع الشغل سنة واحدة”.