حالات حددها القانون لإحالة العاملين إلى المحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يتوقف الكثيرون بين الحين والآخر، عند مصطلح المحاكمة التأديبية، حيث تُخالجهم عدة تساؤلات حول الشروط والحالات المُقترنة بإحالة العاملين إلى المحاكمة التأديبية، وطبيعة الآثار المترتبة على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية.
أنواع المحاكم التأديبية
محكمة تأديبية تُحاكم العاملين من المستوى الأول والثاني والثالث.
محكمة تأديبية تختص بمحاكمة الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم "وكلاء الوزارة".
حالات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
ويأتي من بين حالات الإحالة أمام المحكمة التأديبية، تعاطي المواد المخدرة، أو ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية، أو اقتراف أفعال إجرامية من شأنها التسبب للآخرين بحدوث إصابة بالغة أو عاهة مستديمة، كما يندرج فيها أيضًا القيام بجرائم تتنافى مع الآداب العامة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تقاضي الرشاوى أو الاختلاس والاستيلاء على الأموال.
حيث ورد في نص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة، فضلًا عن أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المُشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المُنتخبين.
اختصاصات وإجراءات المحكمة التأديبية
وتكون المحكمة التأديبية مُختصة بنظر الطعون حول قرارات السلطة التأديبية، وما ينبثق عن التأديب ومنها طلبات وقف العاملين، بجانب طلبات مد وقفهم عن العمل، وكذلك طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.
وتُقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية، عبر إيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ويجب أن يتضمن بيانًا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، حيث تُحدد المحكمة جلسة لنظر المحاكمة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، على أن يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فيما تصدر المحكمة حكمها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى.
الآثار المترتبة على ثبوت المخالفات أمام المحكمة التأديبية
وقد تضمن القانون، الجزاءات التي توقعها المحكمة التأديبية على المُحالين إليها، ومن بينها الإنذار، والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين، إلى جانب خفض المرتب، أو الحرمان من العلاوة، أو تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو خفض الدرجة الوظيفية، وكذلك العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أوالمكافأة، أو الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود ربع قيمتها.
هل أحكام المحكمة التأديبية باتة ولا تقبل الطعن؟
المادة 32 من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، نصت على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يُرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ حول تنظيم مجلس الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحاكمة التأديبية النيابة الإدارية المواد المخدرة الآداب العامة مجلس الدولة المحکمة التأدیبیة من القانون
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق المتهمين باصابات شخص بعاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "علاء.ا.ع.ا" و"أحمد.ع.م" و"محمود.ح.ع" مقيمين : عزبة رستم دائرة شبرا الخيمة ثان القليوبية، في القضية رقم ١٤٩٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٧٢٦ لسنة ٢٠٢٤ على جنوب بنها، لأنهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ضربوا المجنى عليه كريم جابر مصطفى عبد الله بغير سبق اصرار وترصد مستخدما المتهم الأول سلاحاً أبيض " مطواه “ ومستخدما المتهم الثانى أداة ”شومة" والثالث محيط بهما فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي تمثلت في اعاقة في بداية حركة ثنى المفصل السلامي لإصبع الإبهام الأيمن مما يعتبر عاهة مستديمة.
واستطرد امر الإحالة ان المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواه " على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم امر الإحالة ان المتهم الثاني احرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص شومة دون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.