وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل خالفت القانون الدولي وقواعد الحرب الأساسية | فيديو
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي للسكان وهذا مخالف للقانون، لافتاً إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة.
وأضاف الدكتور محمد الشلالدة خلال قابة عبر سكاي بي" على قناة "القاهرة الإخبارية" أن قطاع غزة وبغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه فإنه يقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وبالتالي يحكمه قانون الاحتلال الحربي بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوضح أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، مشيراً إلى أن إسرائيل ارتكبت جملة جرائم حرب وإبادة جماعية يجب أن تحاسب عليها.
وأشار وزير العدل الفلسطيني، إلى أن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيان معادي، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.
اقرأ أيضاًوزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال
وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية الممنهجة ضد شعبنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال القدس القانون الدولي غزة حماس المدنيين الكيان الصهيوني وزير العدل الفلسطيني حصار غزة قتل المدنيين الاعراف الدولية وزیر العدل الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. محتجون على قانون التجنيد يكوّمون روث الحيوانات أمام منازل الوزراء (صور)
كوّم محتجون على قانون تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي روث الحيوانات أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحاكم.
ووضع النشطاء لافتات أمام منازل وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزراء وأعضاء كنيست آخرين كتب عليها "الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين = القرف للطلاب الاحتياطيين".
يذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت بتجنيد الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".
المصدر: Ynet