وزير العدل الفلسطيني: مبدأ الاختصاص القضائي العالمي يغني عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، أن إسرائيل عندما تستخدم القوة فإنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة أو التهديد بها، كما أنها تستخدم أسلحة محرمة دوليًا في قطاع غزة، مما يستوجب محاسبتها.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هي الجهة الوحيدة التي تلجأ إليها فلسطين، بل يمكن تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، المنسجم مع نص المادة 146 من اتفاقية جينيف الرابعة.
وتابع: تلزم هذه المادة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى سن تشريعات جزائية لمحاسبة مجرمي الحرب، وأنادي الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة تفعيل الاختصاص القضائي العالمي وأن تسن مثل هذه القوانين، حتى نخلق جوا للتأثير على بقية الدول الأعضاء، سواء بتمويل المحكمة أو تحريك قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وطالب الوزير الفلسطيني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكدًا أن ما يتعرض له سكان القطاع لا يوصف سوى بالإبادة الجماعية، وأن تجريم إسرائيل مازال ممكنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميثاق الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
أقر مجلس النواب المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.