أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، أن إسرائيل عندما تستخدم القوة فإنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة أو التهديد بها، كما أنها تستخدم أسلحة محرمة دوليًا في قطاع غزة، مما يستوجب محاسبتها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هي الجهة الوحيدة التي تلجأ إليها فلسطين، بل يمكن تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، المنسجم مع نص المادة 146 من اتفاقية جينيف الرابعة.

وتابع: تلزم هذه المادة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى سن تشريعات جزائية لمحاسبة مجرمي الحرب، وأنادي الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة تفعيل الاختصاص القضائي العالمي وأن تسن مثل هذه القوانين، حتى نخلق جوا للتأثير على بقية الدول الأعضاء، سواء بتمويل المحكمة أو تحريك قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وطالب الوزير الفلسطيني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكدًا أن ما يتعرض له سكان القطاع لا يوصف سوى بالإبادة الجماعية، وأن تجريم إسرائيل مازال ممكنا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ميثاق الأمم المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • 9 دول تشكل "مجموعة لاهاي" لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
  • 9 دول تؤسس (مجموعة لاهاي) لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
  • 9 دول تؤسس مجموعة لاهاي لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
  • تعرّف على المنظمة التي تلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بجميع أنحاء العالم
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • لافروف: الغرب لم يحترم أبدا مبدأ المساواة السيادية بين الدول
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)