صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27)لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدَّلةبالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، فقد تقرر:
المادة الأولى يُعتمَد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، المرافق لهذا القرار.


المادة الثانية مع مراعاة أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، يُحظر مزاولة أي خدمة أو نشاط تجاري رياضي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة وفقاً للاشتراطاتوالمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة تفحص إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة طلب صاحب القيد والمستندات المرفقة بالطلب، ويجوز لها القيام بالآتي: 1- معاينة مكان مزاولة الخدمة أو النشاط المراد ترخيصه للتحقق من استيفائه الاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة. 2- أن تطلب من صاحب القيد إجراء التعديلات اللازمة وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
المادة الرابعة تُمنح الموافقة على مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري الرياضي ــ وفقاً لنوع الخدمة أو النشاط وطبيعته ـــ طبقاً للاشتراطات والمعايير الفنيةللخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الخامسة ينشأ في إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة سجل تُقيد فيه بيانات الشركات أو المؤسسات أو التجار طالبي الموافقةعلى مزاولة الخدمات أو الأنشطة التجارية الرياضية، ويدون فيه البيانات الآتية: 1- اسم طالب الموافقة وما يثبت شخصيته وعنوانه. 2- الاسم التجاري الذي يرغب مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري والرياضي به، أو السمة التجارية. 3- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته. 4- عنوان المحل التجاري أو المنشأة. 5- اسم مدير المنشأة (إن وجد). 6- تاريخ منح الموافقة في النظام (إن وجدت). 7- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة

إقرأ أيضاً:

البحرين.. السماح للمرأة بمزاولة التجارة بدون موافقة زوجها

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشوري البحريني بمقترح  يلغي  المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، بشأن تنظيم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة.

وقال النواب : ان الاقتراح يتماشي مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين، التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، متسقا مع ما انتهجته بعض التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الإماراتي في المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، الذي عدل بموجبه عن مسلكه التشريعي السابق بشأن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة، بإلغائه للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته والذي

وتنص المادة 21 من القانون 18 لسنة 1993 علي “ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها مع مراعاة أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية، ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.

وتضيف المادة كذلك "ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية”.

كما نصت المادة (21) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أنه “مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج”.

وطالب الاقتراح  إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقا مع جاءت به أحكام المرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، على النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها، ومصالحها المالية، والتجارية، تزامنا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسعيا لتوفير بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار.

 

الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع رحلاتها إلى البحرين والكويت مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

مقالات مشابهة

  • البحرين.. السماح للمرأة بمزاولة التجارة بدون موافقة زوجها
  • البنك المركزي السعودي يصدر قرارا عاجلا بشأن خفض أسعار الفائدة
  • البنك المركزي في صنعاء يصدر قراراً جديداً
  • محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى منيا القمح
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • البحرين .. الملك حمد يصدر مراسيم عاجلة
  • يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
  • مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين