خالد بن حمد يصدر قراراً بشأن اشتراطات المعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27)لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدَّلةبالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، فقد تقرر:
المادة الأولى يُعتمَد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية مع مراعاة أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، يُحظر مزاولة أي خدمة أو نشاط تجاري رياضي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة وفقاً للاشتراطاتوالمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة تفحص إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة طلب صاحب القيد والمستندات المرفقة بالطلب، ويجوز لها القيام بالآتي: 1- معاينة مكان مزاولة الخدمة أو النشاط المراد ترخيصه للتحقق من استيفائه الاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة. 2- أن تطلب من صاحب القيد إجراء التعديلات اللازمة وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
المادة الرابعة تُمنح الموافقة على مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري الرياضي ــ وفقاً لنوع الخدمة أو النشاط وطبيعته ـــ طبقاً للاشتراطات والمعايير الفنيةللخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الخامسة ينشأ في إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة سجل تُقيد فيه بيانات الشركات أو المؤسسات أو التجار طالبي الموافقةعلى مزاولة الخدمات أو الأنشطة التجارية الرياضية، ويدون فيه البيانات الآتية: 1- اسم طالب الموافقة وما يثبت شخصيته وعنوانه. 2- الاسم التجاري الذي يرغب مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري والرياضي به، أو السمة التجارية. 3- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته. 4- عنوان المحل التجاري أو المنشأة. 5- اسم مدير المنشأة (إن وجد). 6- تاريخ منح الموافقة في النظام (إن وجدت). 7- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة
إقرأ أيضاً:
الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي.. يتألف من 6 أعضاء
أصدرت الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا رئاسيا الأربعاء يقضي بتشكيل "تشكيل مجلس الأمن القومي".
ونشرت الرئاسة السورية بيانا حول القرار، جاء فيه أنه “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، قرر الرئيس تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية”.
وأفادت بأن مجلس الأمن القومي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
ويتألف المجلس من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقا للكفاءة والخبرة.
وأوضحت الرئاسة أن اجتماعات مجلس الأمن القومي ستعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
وأشار البيان إلى أن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
كما تضمن المجلس مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعه الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بانضمام "قسد" إلى الدولة السورية.
كما يأتي بعد أيام من الحملة الأمنية غير المسبوقة على الساحل السوري، والتي أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن وفلول النظام، وتخللها انتهاكات بحق المدنيين ما دفع الشرع لتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.