ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟

ما يدفع للأخت المحتاجة هل يحتسب من الزكاة؟.

. دار الإفتاء توضح ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء، إن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها، خاصةً الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه.

وذكرت دار الإفتاء، أنه يُقصد بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card) -ويطلق عليها أيضًا بطاقة الوفاء أو الحسم المُؤجل-: أنها بطاقة دفع إلكترونية مُصْدَرة من قِبل جهةِ إصدار -كبنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات المالية (شركات التمويل)-، وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك لصاحب البطاقة بإتاحة رصيدٍ بحدٍّ ائتماني معينٍ (Credit Limit) تتيح جهة إصدار البطاقة من خلاله إجراء عمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي لصالح العميل وفقًا للسياسة الائتمانية الخاصة بها. ينظر: نشرة: "القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا داخل جمهورية مصر العربية" الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2023م، و"معجم المصطلحات التجارية والتعاونية" للأستاذ الدكتور/ أحمد زكي بدوي (ص: 16، وص 88، ط. دار النهضة العربية).

ويظهر من ذلك أن هذا النوع من بطاقات الدفع الإلكتروني -"بطاقة الائتمان" (Credit Card)- يُعَدُّ من المنتجات التمويلية التي تتيح لصاحبها مبلغًا ماليًّا محددًا يستطيع من خلالها القيام بعمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي التي يجريها ما دام هناك رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة، ومن ثَمَّ فهي أموال متاحة لصالح صاحب البطاقة، ولا تدخل في مِلكه ولا يستطيع التصرف فيها إلا في وقت إجراء عملية الدفع أو الشراء أو بعد القبض في السحب النقدي، مع ملاحظة أنها بهذا الإجراء تُصبح مُستقبلًا من الالتزمات المالية التي تَشغل ذمة صاحب البطاقة تجاه جهةِ إصدارِ البطاقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا اشتراط الملك التام كسببٍ من أسباب وجوب الزكاة، قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].

قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 30، ط. دار المعرفة): [وفي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ أنَّ كلَّ مالك تام الملك من حرٍّ له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة] اهـ.

وقد تواردت نصوص الفقهاء على اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة على المكلف في ماله، ويُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له.

قال الإمام النسفي في "كنز الدقائق" (ص: 203، ط. دار البشائر الإسلامية): [وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرِّيَّة، وملك نصابٍ حوليٍّ فارغٍ عن الدَّين وحاجته الأصليَّة نامٍ، ولو تقديرًا] اهـ.

وتابعت: إذا عُلِم ذلك يظهر أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:

الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.

والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.

وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فلا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المشتريات فيزا المشتريات الزكاة بطاقة إئتمانية السحب النقدی الملک التام دار الإفتاء الزکاة على

إقرأ أيضاً:

جلالة الملك يهنئ دونالد ترامب مذكراً إياه بكون المغرب أول بلد إعترف بالولايات المتحدة الأمريكية

زنقة 20. الرباط

شارك سفير صاحب الجلالة بواشنطن، يوسف العمراني، اليوم الاثنين، في مراسم حفل تنصيب السيد دونالد ترامب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

جرى هذا الحفل، الذي أ قيم بمبنى الكابيتول، بحضور كبار المسؤولين السياسيين والمشرعين الأمريكيين، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلاد.

وعقب هذه المراسم، ذ ك ر السيد العمراني في تصريح صحفي، بـ”الرسائل القوية التي تضمنتها برقية التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس ترامب، حول العلاقات الثنائية الاستثنائية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا العمق التاريخي للتحالف الاستراتيجي بينهما وآفاقه المستقبلية الواعدة”.

وشدد السفير على خصوصية هذه الشراكة الاستثنائية، مذكرا بأن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وفي السياق ذاته، عب ر الدبلوماسي المغربي عن عزم المملكة تعزيز شراكتها التاريخية مع الولايات المتحدة، مبرزا وجود فرص هائلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجالات رئيسية تشمل الأمن، والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والابتكار.

وأكد السيد العمراني على أن التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، الذي يندرج في إطار “المسار الثابت والدائم للتقدم الواعد والمستدام الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفسح مساحات واسعة من الفرص المليئة بالإمكانيات الهامة، لا لتعزيز التحالف التاريخي فحسب، بل لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي”.

مقالات مشابهة

  • حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
  • حكم الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج مبلغ مالي بنية الزكاة والصدقة معا؟.. الإفتاء توضح
  • البريد المصري "يحذر" من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين
  • حكم الصلاة في البيوت حال المطر .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يوجد أوصاف مطلوبة شرعًا يجب توافرها في المؤذن..الإفتاء تجيب
  • متى يبدأ توزيع أنصبة المستحقّين عن وفاة المؤمّن عليه أو صاحب راتب التقاعد.؟
  • جلالة الملك يهنئ دونالد ترامب مذكراً إياه بكون المغرب أول بلد إعترف بالولايات المتحدة الأمريكية
  • هل يجوز الدعاء بأكثر من طلب في صلاة الحاجة .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة آداؤها بعد دفن الميت .. الإفتاء تجيب