بعد سقوط كروان مشاكل..عقوبات رادعة تواجه التيك توكر والمذيعة بسبب فيديو المطبخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة عن عقوبات التحريض على الفسق والفجور خصوصا بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة.
عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمعنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة “يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح”.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
تفاصيل الواقعةكشفت التحريات، أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مأمورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية التيك توكر كروان مشاكل المذيعة إنجي حمادة مواقع التواصل الاجتماعي کروان مشاکل لا تزید على
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة كروان مشاكل في تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، من خلال مقاطع فيديو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها مسيئة وتحمل إيحاءات خادشة للحياء العام.
وتقدّمت الإعلامية بعدد من البلاغات إلى النائب العام، تتهم فيها «كروان مشاكل»، باستخدام عبارات غير لائقة بحقها، في محتوى تم بثه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات أخرى، لافتة إلى أن هذه العبارات تمثل تعديًا صريحًا على سُمعتها وكرامتها، وتستوجب المساءلة القانونية.
وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها إعلامية ومواطنة مصرية حريصة على الذوق العام، فإنها ترفض هذه الممارسات التي تنشر الإساءة عبر الإنترنت، وتطال القيم والأخلاق، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) تنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».