العمل: توجه لشمول جميع العمال والعقود والأجراء بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، التوجه لشمول جميع العاملين في العراق بما فيهم العقود والأجراء بالضمان، وفيما أوضحت الامتيازات للمشمولين، أكدت فرض غرامات ضد أصحاب العمل ممن يمتنعون عن تسجيل العمال بالقانون.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شمول العمال سيتوسع ويشمل جميع العاملين في العراق وسيتم اعتبار جميع العقود والأجراء اليوميين مشمولين بالضمان الاجتماعي".
وأضافت، أن "الضمان الاجتماعي يؤمن للمشمولين بأحكامه رواتب تقاعدية وكذلك تأمينا صحيا وتعويضاً عن إصابات العمل وفرصاً متاحة لكل عامل تمكنه من الشمول بالضمان الاجتماعي ليضمن حقه وتتساوى حقوقه مع موظفي الدولة".
وتابعت، أنه "سيكون هنالك غرامات تأخيرية على أصحاب العمل غير المسددين لحقوق عمالهم ويتم إحالتهم مع مشاريعهم إلى المحاكم المختصة في حال تأخروا بشمول عمالهم بالضمان أو يعرقلون عمل اللجان التفتيشية في حال عدم التعاون".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ، فيما كشف عن أعداد المتقدمين والحد الأدنى من رواتبهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "القانون دخل حيز التنفيذ وبلغ عدد العمال المضمونين حتى الآن 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين".
ولفت، إلى أن "راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم"، موضحاً، أن "هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.