للكشف عن السكري.. نوفو نورديسك الجزائر تخصص عيادة متنقلة بتيميمون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تنظم “نوفو نورديسك الجزائر” بالشراكة مع وزارة الصحة حملة وقائية لتخفيف نسبة إنتشار داء السكري والسمنة وأمراض أخرى غير متنقلة. وذلك من خلال تخصيص عيادة متنقلة “تغير السكري”.
كما ستنصّب العيادة المتنقلة بجوار العيادة متعددة الخدمات زراري أمحمد بولاية تيميمون من 4 إلى 9 ديسمبر الجاري. ويأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية الجديدة والتوعوية وكذا حملة الكشف.
ويستطيع المواطنون الاستفادة من عدة فحوصات طبية وبيولوجية. على غرار قياس نسبة السكري، ارتفاع الضغط الدموي، قياس الوزن، حساب مؤشر الكتلة الجسمية. كما سيتم تقديم عدة نصائح وتوجيهات من قبل فريق طبي متعدد الاختصاصات حول نظام الحياة ومتابعة أخذ الأدوية.
وسيتم القيام بفحوصات تكميلية لفائدة الحالات الجديدة المكتشفة وإيلاء عناية خاصة للأشخاص الذين يعانون من وزن زائد وسيتم توعيتهم بالمخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة.
للإشارة، العيادة المتنقلة “تغيير السكري” أول مشروع شراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص أطلقت في 2011 تجوب التراب الوطني منذ 11 عاما. وتهدف أساسا إلى الوصول الى العلاج وكشف السكري والوقاية من تعقيداته. وضمنت العيادة المتنقلة أكثر من 39 حملة، حيث وفرت لسكان مناطق الظل فحوصات بيولوجية، فحوصات طبية عامة ومتخصصة في السكري وطب العيون. حيث تم كشف نحو 60640 مريضا من مجمل 160600 شخص و 6250 شخص مصاب بداء السكري تم التكفل بهم.
“نوفو نورديسك وضعت بالمناسبة عيادة متنقلة إيكولوجية يتم تموينها بطاقة الألواح الشمسية. مزايا اللجوء الى الطاقات المتجددة عديدة على البيئة وعلى الصحة، تخفيض كبير في البصمة الكربونية. والاستقلالية في استخدام الطاقة، وبيئة عمل صحية دون تلوث ضوضائي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقا لقانون المشروعات الصغيرة وذلك وفقا لما نظمة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط وشروط عمل وحدات الطعام المتنقلة الترخيص لها وفقا لهذا القانون.
وحسب المادة (55) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
ونصت المادة (10) على أن “تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك”.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون
ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
وحسب المادة (29) تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.