«شوبا العقارية» تصدر صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن شوبا العقارية تصدر صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار، ت + ت الحجم الطبيعي ونجحت صكوك شوبا في تنويع محفظة المستثمرين، محققة حصة أكبر من المستثمرين الدوليين مقارنة بالإصدارات الأخيرة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «شوبا العقارية» تصدر صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
ونجحت صكوك «شوبا» في تنويع محفظة المستثمرين، محققة حصة أكبر من المستثمرين الدوليين مقارنة بالإصدارات الأخيرة لشركات التطوير العقاري في المنطقة، ما يعكس مدى نجاح ميزة الائتمان الفريدة لشركة «شوبا» لدى المستثمرين العالميين، كما مهدت صكوك «شوبا» الطريق لمصدري الصكوك للعام 2023، باعتبارها أول شركة لهذا العام تصدر الصكوك ذات الأولوية، وغير المدعومة بأصول من الحجم المعياري.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.