“سياحة الحكومة الليبية” تبحث تسوية أوضاع موظفيها المحالين إليها من جهات أخرى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية اجتمعها الأول بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، بحضور رئيس اللجنة علي محمد سلطان واعضاء اللجنة.
وناقش المجتمعون عدة نقاط ومن أبرزها، العمل على تسوية اوضاع فائض الملاك الوظيفي المحالين من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة السياحة والاثار، بالاضافة الى تسوية الوضع الوظيفي للجهات التابعة لديوان وزارة السياحة والاثار بالحكومة الليبية.
وحضر الاجتماع مندوب عن وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية رندة احمد قمو.
وياتي عمل لجنة شؤون الموظفين بالوزارة وفق قرار معالي وزير السياحة والاثار بالحكومة الليبية رقم (59) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة شؤون للموظفين بديوان الوزارة.
#اخبار_وزارات_الحكومة_الليبية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بالحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “2”
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم
تنص المادة «48» تحكيم على أن « تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم، ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسببا والا اعُتبر ناقصا، إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الأتية « أسماء اطراف التحكيم وعناوينهم، وجنسياتهم وملخص الطلبات، ودفوعات الخصوم، وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وأسبابه، وتاريخ مكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا، وباتاً، في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم، بالصلح، وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم، موقعة من المحكمين إلى اطراف التحكيم .
ومن خلال التأميل في صياغة النص السابق نجد أنها قد صرحت بوجوب تضمين حكم التحكيم، البيانات المشار إليها، وبما أن صيغة النص تفيد الوجوب، فلا تجوز مخالفة النص حسبما قضى الحكم.
وقد اشترط قانون التحكيم توفر البيانات المشار إليها في حكم التحكيم، لان عدم وجود تلك البيانات في مدونة الحكم، يؤدي إلى جهالة الحكم كله، أو جهالة بعض مكوناته، فضلا عن أن عدم وجود البيانات المشار إليها، يعطل أوجه دفاع، ودفوع الخصوم، إضافة إلى أن ذلك يدل على عدم إحاطة المحكم بجوانب النزاع وأدلة الخصوم، وإغفال المحكم لها، كما أن ذلك يؤدي أيضا إلى عدم اتساق أجزاء حكم التحكيم، فلا يعقل أن يناقش المحكم أدلة الخصوم وطلباتهم، وهي ليست مثبتة أو مضمنة في محصل النزاع في مدونة الحكم ذاته، وكذا فان وجود البيانات المشار إليها في حكم التحكيم يدل على عناية المحكم بالقضية، وأن حكمه له اصل وسند في الأوراق المضمنة في محصل الشجار، أو حتى تضمين ملخص لها في مدونة الحكم، حسبما ورد في النص القانوني السابق ذكره، كما أن وجود البيانات في حكم التحكيم وإعداد ملخص بسير إجراءات نظر هيئة التحكيم للقضية يدل على التزام المحكم بعقد جلسات تثبت اكتمال قوام هيئة التحكيم، إذا كانت متعددة وتثبت حضور الخصوم، وأطراف التحكيم والأدلة والمذكرات والمستندات المقدمة منهم، وان المواجهة قد تمت بين الخصوم من خلال إثبات ملخص أقوالهم وطلباتهم، وأدلتهم والردود والتعقيبات عليها وذلك في مدونة الحكم .