نظام الأسد يسن قانونا لإدارة أموال السوريين المصادرة بمبرر قضائي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أقر مجلس الشعب السوري قانونًا مثيرًا للجدل يتناول إدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي نهائي.
ونص القانون على أن وزارة المالية ستتولى مهمة إدارة واستثمار هذه الأموال، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية، التي ستُديرها وتُستثمرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد"سانا"، يمكن لرئيس الوزراء نقل الملكية المصادرة إلى الجهات العامة دون مقابل، بناءً على طلب الوزير المختص.
وتثير هذه النقطة مخاوف حول تسييس عمليات نقل الممتلكات وفتح باب للتلاعب.
ويشمل القانون الممتلكات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية، مما يثير قلق المعارضين الذين يرون فيه تهديدًا محتملاً لحقوقهم.
وفي حوار سابق مع صحيفة "الوطن" الموالية أشارت عضو في مجلس الشعب غادة إبراهيم إلى أن القانون يهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد وتحقيق عوائد إيجابية على المواطنين.
بالمقابل يثير القلق حول القانون مخاوف حقوقية بناءً على تصريحات رئيس الوزراء السوري الذي يحظى بسيطرة كبيرة على الممتلكات المصادرة وإمكانية نقلها إلى الجهات العامة دون مقابل. يعتبر ذلك بعض النقاد انتهاكًا لحقوق الملكية وفتح بابًا للاستغلال السياسي.
وفي تقييمه للقانون، يشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن مجلس الشعب في سوريا هو "عبارة عن مجلس صوري"، معتبرًا تعيين أعضائه مكافأة لولائهم للنظام هذا يثير شكوكًا حول استقلالية القرارات والقوانين التي يقرها المجلس.
من جهته أكد المحامي الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، لموقع "الحرة" أن "ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم، حيث لم يقدم سوى النظام السوري على مصادرة الأملاك الشخصية، بل استباحتها بشكل كامل والتصرف بها كما يحلو له".
وأضاف: "ولكن هذا التصرف ليس مستغربا على نظام مافياوي سبق له استباح حياة الناس ودمر مدنا وقرى وبلدات بأكملها".
مع تصاعد الجدل حول هذا القرار، يبقى لدى المراقبين تساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مع التأكيد على أن أي تجاوز في هذا الصدد قد يُعتبر غير قانوني وباطل وفقًا للقواعد الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الشعب النظام السوري النظام السوري مجلس الشعب مرسوم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.