بيان مفهوم الهدية واختلافها عن الهبة والرشوة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الهدايا، والصدقات، والتبرعات، وكل ما يملك من غير عوض؛ هي من العطايا التي حبب فيها الشرع الشريف ودعا إلى فعلها كوجه من وجوه البر ومظهر من مظاهر الخير؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة، وسد الحاجات؛ قال تعالى: ﴿وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب﴾ [البقرة: 177]، وقال: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2].
أضافت الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ويدعو لقبولها، ويثيب عليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبوب عليه بقوله: (باب القليل من الهبة)، وتعرف الهدية في الاصطلاح بأنها: المال الذي أتحف به وأهدي لأحد إكراما له، والفرق بينها وبين الهبة: أن كلا منهما: تمليك في الحياة بلا عوض، غير أن الهبة يلزم فيها القبول عند أكثر الفقهاء، ولا يلزم ذلك في الهدية.
الفرق في المعنى بين الصدقة والهديةالهديةوقال العلامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل": [الفرق في المعنى بين الصدقة والهدية: أن الصدقة هي: ما يقصد بها المتصدق الإحسان إلى المتصدَّق عليه والتفضل عليه، والهدية هي: ما يقصد بها المهدي إكرامَ المُهدَى إليه وإتحافَه بالهدية لكرامته عليه ومنزلته عنده؛ إرادةَ التقرب منه، فالمتصدِّق يتفضل على المتصدَّق عليه، وليس المهدِي يتفضل على المُهدَى إليه، وإنما المُهدَى له هو المتفضِّل على المُهدِي في قبول الهدية].
وقال العلامة ابن الرفعة الشافعي في "كفاية النبيه": [الهبة، والهدية، وصدقة التطوع: أنواع من البر، يجمعها: تمليك العين من غير عوض، فإن تمحض فيها طلب الثواب من الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدي إليه؛ إعظاما له وإكراما وتوددا فهي هدية، وإلا فهبة].
وتابعت الإفتاء: كما فرق العلماء بين الرشوة والهدية: بأن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا؛ كما قال الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهدية التبت الرشوة الهدية والهبة والرشوة دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تحديد جنس المولود في القرآن والسنة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين ذكرًا وأنثى، وميَّزَ كُلاًّ منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره.
تحديد جنس المولود
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى ۞ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
وأوضحت الإفتاء أن هذا التنوع في الخلق، والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء.
وأضافت الإفتاء أن الحكم الشرعي لتحديد نوع الجنين بالنسبة على المستوى الفردي هو الإباحة؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص، ولقد كان من دعاء سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 5-6]، فطلب من اللهِ الولدَ الذكرَ.
كما حمد سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه حين رزقه الولد فقال: ﴿الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: 39]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (3/ 201، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت): [وفيه إشعارٌ بأنه دعا ربه وسأل منه الولد، فأجابه ووهب له سؤله حين ما وقع اليأس منه ليكون مِنْ أجَلِّ النعم وأجلاها] اهـ.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ علَى مِائَةِ امْرَأةٍ، أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ، يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ» أخرجه البخاري واللفظ له (2664)، ومسلم (1654). وترجم له البخاري فقال: (باب مَنْ طلب الولد للجهاد).
وأكدت الإفتاء أنه ورد في السنة الإشارة إلى تحديد نوع الجنين؛ ففي حديث ثَوْبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ» أخرجه مسلم (315). و«أذْكَرَا» أي: كان ولدُهما ذَكَرًا، و«آنَثَا» بالمد وتخفيف النون، وروي بالقَصْر والتشديد «أنَّثَا»، أي: كان الولدُ أنثى. ينظر: "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" للسيوطي (2/ 75، ط. دار ابن عفان للطباعة والنشر).