تنفيذ حكم القتل تعزيراً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدمت / هدى بنت الحميدي بن حمود المطيري - سعودية الجنسية - على قتل زوجها / حسن بن عايش بن مرزوق المطيري - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته ونهب مبالغ مالية منه.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، ولأن ما قامت به المدعى عليها عمل محرم وجرم عظيم واستهتار بالنفس البشرية وسفك للدماء المحرمة ودليل على فسادها وخطورتها وتأصل الإجرام في نفسها ، ونظراً لشناعة فعلها ، فقد تم الحُكم بقتلها تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانية / هدى بنت الحميدي بن حمود المطيري - سعودية الجنسية - يوم الاثنين 20 / 5 / 1445هـ الموافق 4 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
3 منصات إلكترونية جديدة للنصب على المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية للنصب والإحتيال على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين وضبط عناصر التشكيل العصابى القائم على منصة FBC الالكترونية.
ورصدت الأجهزة الأمنية 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموال في حدود 12 مليون جنيه .
كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولةوتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المتورطين في هذه المنصات وعددهم 39 شخصا وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة) "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه" .
وتبين أن هذه المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية .
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.
عقوبة النصب الإلكترونىوينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.