الرقبة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المدن والمناطق وتنميتها اقتصاديا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قرارا حمل الرقم 138 لسنة 2023 في شأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات انشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي أن القرار الوزاري شمل مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنفيذ ماجاء في مواد القانون المختلفة، وذلك استجابة للمادة 39 من القانون والتي نصت على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص معالي وزير الإسكان.
وافادت حرصت اللآئحة الجديدة على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع التي توافر الرعاية السكنية دعما لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.
وأشارت إلى أن اللآئحة تضمنت 16 فصلا بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مردفة أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وتابعت: تشمل مواد اللآئحة كذلك تغطية المشاريع منذ كونها فكرة وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال.
وأضافت المؤسسة: تتطرق اللآئحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد.
وزادت: احتوت اللآئحة عددا من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها.
وأكدت أن اللائحة ستمنح المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكرت المؤسسة أنها مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجمها بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الرعایة السکنیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".