باكستان.. عمران خان يعتزم الطعن في قرار اعتقاله
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
يتجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لتقديم طلب في المحكمة للطعن في مذكرة اعتقال غير قابلة للكفالة أصدرتها بحقه مفوضية الانتخابات الباكستانية، وفق محاميه تانفير راجبوت.
يأتي ذلك بعد يوم من إصدار مفوضية الانتخابات مذكرات اعتقال بحق خان، الذي تغيب مرارا عن حضور جلسات الاستماع في قضية ازدراء.
ورفعت المفوضية قضية ضد خان بزعم إدلائه بتصريحات تنطوي على ازدراء، وتحدد 25 يوليو/تموز الجاري للنظر في القضية.
ويواجه خان (70 عاما) أكثر من 100 قضية، من بينها الفساد والقتل، منذ الإطاحة به من السلطة من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي، ودخل في مواجهة مع الجيش، الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد.
وكان خان قد مثل أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام آباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.
حيث توقع عمران خان وقتها في كلمة بثها لأنصاره أن يتم اعتقاله على خلفية اتهامه بتحريض أتباع حزبه على قتل محام في إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان.
كما اتهم الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي صراحة، وقال إنه "ليس لديه أدنى شك" في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.
وسبق لرئيس الوزراء الباكستاني السابق أن اعتقل في التاسع من مايو/أيار الماضي، واحتجز مدة 3 أيام، مما أثار احتجاجات عنيفة من أنصاره، ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة