شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب...

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".

وتنص المادة 30 "على: "المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح فى اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته".

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه فى جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

وتنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن: "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثأمنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون

إقرأ أيضاً:

عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها

#سواليف

أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.

في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.

مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22

ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>

هيمنة أمريكية بعقوبات دولية

وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.

وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.

ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.

مقالات مشابهة

  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • مصرع وإصابة 5 فى حادث مروع بشمال سيناء
  • عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
  • انخفاض غير مسبوق يهدد الحاجز المرجاني في أستراليا
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو