غلق معبر مخالف على السكة الحديد بمديرية التحرير فى البحيرة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن غلق معبر مخالف على السكة الحديد بمديرية التحرير فى البحيرة، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة nbsp;المعابر nbsp;غير القانونية، والعمل على nbsp;غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غلق معبر مخالف على السكة الحديد بمديرية التحرير فى البحيرة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصا على أرواح المواطنين، مشددة على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة، نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.
وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينتى كوم حمادة وبدر بالبحيرة، حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد الغير قانونية حرصا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق معبر غير شرعي، ومخالف على السكة الحديد بين قريتى البريجات ومديرية التحرير، وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.
وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.