بتكوين تتخطى 40 ألف دولار لأول مرة هذا العام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، مستفيدة من الحماس الواسع النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 41522 دولارا الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.
قال جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن الارتفاع بنسبة 50 بالمئة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول “يبدو أنه يمثل تحولا حاسما بعيدا عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023”.
وحققت عملة إثير المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2253 دولارا.
ولا يزال كل من بتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار و4000 دولار على التوالي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إقتصاد البيتكوين الدولار
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .