تفاصيل مد ساعات العمل في خطوط المترو.. هل يشمل القطار الكهربائي الخفيف؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، مد ساعات العمل بالخط الأخضر الثالث لمدة ساعة واحدة كل خميس من كل أسبوع لتنته الساعة 1 صباحًا بدلاً من 12 صباحًا.
مد ساعات العمل بالخطين الأول والثانيوأعلنت الشركة مد ساعات العمل بالخطين الأول والثاني للمترو لمدة ساعة إضافية، وذلك يوم الخميس فقط من كل أسبوع لمدة شهر.
وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن القرار ينطبق على الخط الثالث المترو فقط وليس القطار الكهربائي الخفيف.
القطار الكهربائي الخفيفوأشارت الشركة إلى أن الرحلة من عدلي منصور إلى مدينة المستقبل تستغرق حوالي 10 دقائق بقطار العاصمة «القطار الكهربائي الخفيف»، مؤكدة أن القطار يسهل الوصول إلى أي مكان يرغبه الراكب بكل راحة بعيداً عن الزحمة، فضلاً عن استخدام وسيلة نقل صديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الثالث للمترو القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي القطار الکهربائی الخفیف مد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين
راعى القانون فئة من الموظفين لا يستطيعون استكمال عدد الساعات الكاملة للعمل، فمنحهم تخفيضا استثنائيًا لحالاتهم.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من المكتسبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، بمقدار ساعة.
ونصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
بينما تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1 - الموظف ذى الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.