لو عايز تتعين في وظيفة حكومية.. اعرف شروط القبول وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون الخدمة المدنية ينظم علاقة المواطن بمنظومة العمل من خلال تحديد الواجبات والحقوق على طرفي العلاقة في إطار مؤسسة العمل، ومن الأمور التي تطرق لها قانون الخدمة المدنية كانت مسألة التعيين في وظيفة حكومية من خلال تحديد بعض الشروط لقبول الموظف بالوظيفة.
وأوضح الحديدي لـ«الوطن» أنّ قانون الخدمة المدنية، تحديدا المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية لسنة 81 لسنة 2016، حدد بعض الشروط في الموظف حتى يتم قبوله في الوظيفة الحكومية، وصل عددها إلى 8 شروط.
ومن أبرز شروط التعيين في وظيفة حكومية التي وردت بقانون الخدمة المدنية، أن يكون الموظف متمتع بالجنسية المصرية أو جنسية دولة من الدول العربية تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، والشرط الأهم هو أن يكون محمود السمعة والسيرة.
ولفت إلى أنّه ضمن الشروط التي وردت بقانون الخدمة المدنية للتعيين في وظيفة حكومية، ألا يكون قد سبق للمتقدم على الوظيفة وحُكم عليه بعقوبة الحناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
المجلس الطبي المتخصصوجاء أيضا ضمن شروط التعيين، ألا يكون سبق فصل المتقدم على الوظيفة الحكومية من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، واهتم القانون أيضا بالجانب الصحي، حيث يجب إثبات اللياقة الصحية التي تؤهله لشغل الوظيفة، إضافة إلى شهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
ومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية للتعيين في الوظائف الحكومية:
- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- ألا يقل سنه عن 18 عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظيفة حكومية الحصول على وظيفة وظيفة قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.