وزير الأوقاف يوضح المعنى الحقيقي لـ "صوتك أمانة"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التفاعل مع قضايا الوطن والمشاركة البناءة فيها واجب وطني لا غنى عنه لاستقرار الأوطان وتقدمها وقدرتها على مواجهة التحديات و معنى صوتك أمانة يتطلب أمرين : أولا أن تؤدي هذه الأمانة وهذا لا يتم إلا بالمشاركة وثانيا أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة.
جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وفي وقت سابق أكد وزير الأوقاف، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وإن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وعلينا أن نري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.
وأضاف جمعة على كل منا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى، وأن صوته أمانة، وأن واجبه أن يعطيه لمن يراه أهلا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار.
وحددت وزارة الأوقاف موضوع: "الإيجابية" ليكون موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة 8 ديسمبر 2023م.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الأوقاف، أن ديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها، ومن ذلك مشاركته (صلى الله عليه وسلم) في حفر الخندق، ويوم أن سمع أهل المدينة جلبة صوت شديدة وخرجوا لاستطلاع ومعرفة الأمر وانطلقوا قِبَلَ الصوت استقبلهم النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: "لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا"، وكان (صلى الله عليه وسلم) يشاركهم في سائر الأعمال والتكاليف، وهو الذي علمنا المشاركة حتى لمن يخدمنا، حيث يقول (صلى اللّه عليه وسلم): "إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، ولَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة المشاركة الإيجابية وزیر الأوقاف ه علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.
والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".