رئيس «موازنة النواب»: مصر تواصل خطط التنمية بعقلانية رغم الأزمات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولي باقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري، إيجابية وتدل على دراسة الصندوق بجدية زيادة التمويلات الممنوحة لمصر، لتصل إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات فقط، لأنّ مصر تواصل خطط التنمية بعقلانية.
وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «قناة DMC»، أنَّ التصريحات جاءت بعد توافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وخاصةً الأعضاء الخمسة الكبار وهي إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان.
مصر تواصل خطط التنمية بعقلانيةوتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «المديرون التنفيذيون للصندوق أقروا بذلك أنّ الظروف المحيطة بمصر غير مسبوقة، من تداعيات الأزمة الروسية، وحرب غزة، وجميعها ظروف غير مسبوقة».
وأكد أنّ مصر لا تزال تتحرك بعقلانية شديدة بين العديد من الملفات، ومنذ أزمة سد النهضة ومرورا بـ«كوفيد-19» ووصولاً إلى أزمة غزة، لا تزال مصر تواصل خططها للتنمية بمنتهى الرشاد والعقلانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري تمويلات صندوق النقد تمويل مصر مصر تواصل
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، الموافقة على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي: تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه. 2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه. 3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه. 5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه. 6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه. 7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
كما وافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي: الفصل الثالث التيسيرات الضريبية المادة الحادية عشر لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية عشر يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشر تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.