المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يباشر استقبال المصابين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
غزة - وام
باشر المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الذي دشن خدماته العلاجية أمس الأحد، استقبال المصابين حيث وصلت أول حالتين لمصابين فلسطينيين يعانيان من كسور بليغة.
والحالة الأولى التي استقبلها المستشفى لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعاني من كسر في الكاحل الأيمن و جرح مفتوح في الركبة اليمنى، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لتثبيت الكسر.
و الحالة الثانية التي استقبلها المستشفى، لمراهق يبلغ من العمر 13 عاما، ويعاني من كسر مفتوح في عظمة الفخذ الأيمن ويحتاج إلى تدخل جراحي لتثبيت الكسر.
و باشر الفريق الطبي الإماراتي المختص في المستشفى الميداني في قطاع غزة، والذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، التعامل فوراً مع الحالتين.
وقد دشن المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في غزة أمس الأول، تقديم خدماته العلاجية لأبناء القطاع، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في القطاع، التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.
ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك، الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفا للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسما للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة.
ويقدّم المستشفى إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غزة المستشفى المیدانی
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.