شهدت منطقة أرض الحافي التابعة لمركز منطي بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة أقدمت عليها ربة منزل بمحاولة الانتحار والتخلص من أولادها الثلاثة بحقنهم بحقن الأنسولين، وذلك بسبب خلافات كثيرة نشبت بينها وبين زوجها دفعتها للخلاص منهم.

الجريمة البشعة أبلغت عنها الأم لشقيقها، بعدما وجدت أولادها فاقدين للوعي وبين الحياة والموت، فأسرع الشقيق بأخذ الأطفال للمستشفي، وهناك أبلغوا الأطباء بأن الأطفال تناولوا أكل مسمم، ولكن المستشفي اكتشفت السر وأبلغت الأجهزة الأمنية بالجريمة، فذهبت محررة "الفجر" لمكان الحادث لمعرفة تفاصيل الواقعة.

أكد أحد الجيران ويملك سوبر ماركت أمام العمارة التي سكنت فيها المتهمة: أن السيدة جاءت للمنطقة منذ أقل من شهر، ظهرت دائما في حالة نفسية جيدة، وكانت تأخذ أولادها يوميا ذهبا وإيابا للحضانة.

وأشار صاحب السوبر ماركت: أن الأطفال كانوا يدخلون المحل يشترون شيبسي وكيك، ولم تبخل عليهم الأم بأي شئ وكانت جميع طلباتهم مستجابة، مؤكدًا "كانوا بياخدوا كروت فاكة كتير ويفتحوا نت ويعلبوا علي الموبايل"، متسائلا فما الذي دفع الأم بتاخذ تلك الخطوة؟

غموض كبيرة ازاحه "حسين" شقيق المتهمة في تصريح خاص لموقع "الفجر" والذي أكد أن الأم كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية بما دفعها للتخلص من حياتها ومحاولة قتل أولادها.

وأكد حسين: أن الأم تبلغ من العمر 30 عاما، عاشت مع زوجها لمدة 6 سنوات حياة مستقرة في نويبع بالبحر الأحمر، حيث كان يعمل زوجها، وحدثت بينهم خلافات دفعتها للمجئ والإقامة هنا في المنطقة بالقرب مني.

وأضاف شقيق المتهمة: مع كثرة المسئوليات والضغوط النفسية التي كانت تمر بها شقيقتي دفعتها لاتخاذ تلك الخطوة، مشيرا أن بعد الحادث اخذت البنت الكبري للعيش معي، والبنت الصغري عاشت مع أبيها بمحافظة المنيا، بينما الطفل الأصغر لم يستحمل الجرعة وتوفاه الله.

بدأت الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية بلاغا من مستشفى  مجاهد نصار لاستقبالها «4 أشخاص منهم 3 أشقاء في حالة حرجة»، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة قليوب برئاسة الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود 3  أشخاص في حالة إعياء شديدة، وجثة طفل، وبسؤال والدة الأطفال مصابة « نوال.أ، ربة منزل»، ادعت أنهم تناول وجبة غذائية ومشروبات من أحد المطاعم بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن إصابة « مالك أحمد، عام ونصف»، وشقيقته« أسينات، 4 سنوات»، وشقيقتهم « ملك، 6 سنوات»، وتوفي أصغرهم « مالك»، أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، في المستشفى، ومحاولة والدتهم الهروب من المستشفى بعد معرفة وفاة نجلها،  وبسؤالها أقرت أنها حقنتهم بمادة «الأنسولين»، وذلك  بسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين  زوجها والد الأطفال المصابين.

ونقلت أجهزة الأمن جثة الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية، والتي أمرت بحبس والدة الأطفال 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جريمة بشعة حقن الأنسولين القليوبية

إقرأ أيضاً:

الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يتيح إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من دفع الغرامات والتعويضات للدولة. وفقًا للمادة (465)، يتم تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام، بحيث يُحسب يوم عمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

ويحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سقفًا زمنيًا للعمل، حيث لا تتجاوز المدة 7 أيام في المخالفات، و3 أشهر في الجنح والجنايات، كما يمنع تشغيل من هم أقل من 15 عامًا أو الصادر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ. يتم التنفيذ بقرار من النيابة العامة، ولا تُبرأ ذمة المحكوم عليه إلا بعد استيفاء المبلغ المستحق بالكامل.

وبموجب المادة (465) فيجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

أقصى مدة في المخالفات

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وحظرت المادة (466) التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

ونصت المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

وبموجب المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

ونصت المادة (470) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ونصت المادة (471) على أنه ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبحسب المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

وبموجب المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • إشارات عن تحسن في حالة البابا.. الحبر الأعظم لم يعد بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي
  • الفاتيكان: البابا فرنسيس لم يعد بحاجة للتنفس الصناعي وحالته مستقرة
  • خيط الجريمة.. جحود ربة منزل غرقت ابنها فى البانيو بعد رفض زوجها إسقاطه
  • مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
  • خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
  • مي كساب تكشف أسرار عن حياتها مع أولادها الثلاثة وغناءها من تلحين زوجها أوكا
  • الكوني لـ “السفير البريطاني”: العمل بنظام الأقاليم الثلاثة طريق استقرار ليبيا
  • محمد رمضان يحكي موقفًا كوميديًا بينه وبين طفل فائز | فيديو
  • هتقبض بالدولار.. 14 وظيفة في لبنان تعرف عليهم
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة