ارتداء ملابس هؤلاء الموظفين يعرضك للخطر والعقوبة.. تفاصيل قانونية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة كل من يقوم بانتحال صفة ملكية أو عسكرية ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنتين، وذلك وفقا للقانون، وعلى النحو التالي تفصيلا:
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
كما تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت ، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات.
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" أجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية.