"كوب 28".. إطلاق التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شهدت الإمارات الأحد، إطلاق "التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق"، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقد حاليا بدبي.
ويضم التحالف ثماني منظمات دفاع مدني تخصصية عالمية، ويهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق بنسبة (80%) عالميا بحلول عام 2050.
أخبار متعلقة دبي.. "كوب 28" يجمع قادة العالم لمواجهة أزمة المناخخلال (كوب 28).. البنك الإسلامي للتنمية يعرض مبادراته المناخيةوزير الخارجية يلتقي نظرائه بـ6 دول على هامش "الاتحاد من أجل المتوسط"
وجرى الإعلان عن التحالف، خلال المنتدى الوزاري الذي انعقد على هامش مؤتمر المناخ.
اهتمام وإقبال لافت على معرض #مركز_الأرصاد في #كوب_28@NCMKSA#اليوم https://t.co/2hpIibl3BU— صحيفة اليوم (@alyaum) December 3, 2023حماية التنوع البيولوجي
وألقى الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، كلمة رئيسة في المنتدى تناول فيها دور قوى إنفاذ القانون في حماية التنوع البيولوجي وضمان التعافي المناخي.
ودعا لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي لمواجهة جميع تداعيات التغيرات المناخية على المجتمعات والأجيال القادمة، من" أجل مستقبل أفضل وأكثر أمانا واستدامة لمجتمعاتنا وكوكبنا".
مواجهة الجرائم البيئيةوتناول المتحدثون في المنتدى سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، والمبادرات الدولية الريادية التي قدمتها الدول، وفي مقدمتها المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون.
واستعرض المتحدثون الجهود الدولية في ملاحقة مهربي وعصابات الإتجار بالبشر، وتجارب عدد من الدول من بينها الفلبين ودول شرق آسيا في مواجهة الجرائم البيئية، وتأثيراتها المناخية مثل التصحر والجفاف، ودور وكالات إنفاذ القانون في مواجهتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: دبي انبعاثات الحرائق حرائق الغابات مؤتمر المناخ كوب 28 إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.