استحقاق المطلّقات والأرامل وفئات نسائية جديدة
صدر عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان «الفئة الخامسة». وشمل القرار الجديد - الذي جاء في ضوء قرار من مجلس الوزراء - إعادة هيكلة المعايير المتعلقة باستحقاق المطلقات والأرامل والبحرينيات والمهجورات للوحدات الإسكانية، إذ أضاف القرار مستفيدات جدد، وهنّ العزباء غير يتيمة الأبوين بشرط وجود نزاع مع عائلتها، والبحرينية التي كانت المتزوجة من أجنبي وأصبحت مطلقة أو مهجورة ولديها أبناء قصّر.
كما شمل رفع سقف الحد الأقصى لاستحقاق الوحدات السكنية إلى 800 بدلاً من 600 دينارًا، وذلك للفئات التي شملها القرار من النساء. من جانب آخر، نصّ القرار على ألا يكون الحد الأقصى للاستقطاع الشهري بما لا يتجاوز 25%، وألا يتجاوز 100 دينار في كلّ الأحوال، حتى لو كان ربع الراتب أكثر من 100 دينار. ونصّ القرار الجديد على أن تُمنح هذه الفئات «المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء يتيمة الأبوين والبحرينية التي كانت متزوجة من أجنبي ولديها أموال قصّر» خدمة السكن المؤقت فقط بناءً على تقدير لجنة الإسكان وفقًا للاشتراطات والضوابط الآتية: ألا يقل عمر مقدمة
الطلب عند تقديمه عن (21) سنة، ولا يزيد على (60) سنة، كما يجوز لمن تجاوز عمرها الـ60 عامًا التقدم بطلب بشرط أن تكون صحتها مؤهلة للسكن بمفردها، ألا يزيد دخل مقدمة الطلب عند تقديمه ووقت تخصيصه على 800 دينار بحريني (وقد كان المبلغ فيما سبق 600 دينار بحريني فقط)، كما يتم
حساب القسط الشهري للانتفاع من السكن المؤقت بما لا يزيد على 25% من دخل المنتفعة وبشرط ألا يتجاوز القسط الشهري المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القرار. وتلتزم المنتفعة بتحديث بياناتها ومعلوماتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو عند طلب الوزارة وإخطار الوزارة بشكل فوري بأي متغير يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، وذلك من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع، يجوز للجنة الإسكان الاستثناء من بعض الاشتراطات المذكورة للحالات الاستثنائية، ومنها حالة البحرينية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء قصر غير البحرينيين مع توافر الاشتراطات الأخرى وحالة البحرينية العزباء غير اليتيمة بشرط إثبات وجود نزاع قائم بينها وبين باقي أفراد أسرتها أو أنه سيلحقها ضرر في حال سكناها معهم، ترفع الإدارة المختصة الطلبات إلى لجنة الإسكان بعد دراسة كل حالة على حدة والتأكد من توافر الاشتراطات المشار إليها على أن يستمر توافر تلك الاشتراطات من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع، حالات إلغاء التخصيص بالانتفاع بالمسكن المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القرار، يُلغى التخصيص ويسترد المسكن في حالة زواج المنتفعة، أو في حالة وفاتها. وحول احتساب دخل مقدم الطلب وحساب القسط الشهري، تضمن القرار تفاصيلاُ بحسب نوع القطاع الذي يعمل فيه المنتفع، فإذا كان المنتفع يعمل في القطاع الحكومي، يكون احتساب الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوات التي يتجاوز مقدراها 100 دينار بحريني والمستحقة بصورة متواصلة، ولا يتم استقطاعها خلال فترات الإجازات، كما لا يتم حساب ما يتقاضاه الموظف الحكومي من البدلات. أما إذا كان العامل في القطاع الخاص، فيتم حساب الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الثابتة التي يتجاوز مقدراها 100 دينار بحريني والمستحقة بصورة متواصلة، ولا يتم استقطاعها خلال فترات الإجازة، إذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجرًا شاملًا يتم حساب هذا الأجر الشامل، إذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجرًا دوريًا غير محدد بالأشهر كالأجر اليومي أو الأسبوعي يتم حساب دخله على مجموع ما يتقاضاه خلال الشهر الواحد، إذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجرًا لمدة ثلاثة عشر شهرًا يتم حساب الأجر الثابت في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وعلى صعيد أصحاب المهن الحرّة، فإذا كان صاحب الطلب مسجلًا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب يتم حساب الدخل المسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإذا كان غير مشمول بالتغطية التأمينية، أو كان مسجلًا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم حساب الدخل بناء على أي من المستندات أو البيانات الآتية، شهادة الدخل، إقرار مصدق، شهادة من مدقق مالي، كشف حساب مصرفي لمدة لا تقل عن سنة سابقة على تقديم الطلب أو تحديثه، أي مستندات أو بيانات أخرى تعتمدها الإدارة المختصة. كما ويكون للإدارة المختصة إلزام مقدم الطلب بالتوقيع على تعهد بالسماح لها بالكشف عن حساباته البنكية متى تبيّن لها أن لديه أكثر من حساب بنكي. أما على صعيد «المتقاعدين»، فنصّ القرار أن يتم حساب المعاش التقاعدي المسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو صندوق التقاعد العسكري بحسب الأحوال، كما ويجوز لمقدم الطلب اختيار حساب العلاوة التي يكون مقدارها 100 دينار بحريني أو أقل ضمن دخله بناء على رغبته وبموجب إقرار يصدر عنه كما له حق الرجوع عن خيار حسابها لحين صدور قرار التخصيص، إضافة إلى أن يدخل في حساب الدخل للخدمة الإسكانية ما يثبته مقدم الطلب من وجود عائد استثماري ثابت ومستمر يحصل عليه بشكل دوري، كما يدخل في حساب الدخل حالة تقاضى أكثر من دخل مع حساب مجموع هذه الدخول.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
دینار بحرینی
تقدیم الطلب
حساب الدخل
مقدم الطلب
ا یتم حساب
لا یتجاوز
إذا کان
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.