"صندوق أوبك" يدعم حلول الطاقة الخضراء في دول غرب إفريقيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" على تقديم قرض بقيمة 50 مليون يورو لبنك تنمية غرب إفريقيا "BOAD" لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع الخضراء في البلدان الأعضاء بالاتحاد النقدي لغرب إفريقيا "WAEMU".
وعبر الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، عن سعادته بتوسيع التعاون مع بنك تنمية غرب إفريقيا ولفت إلى توفير التمويل للشركات المحلية وتعزيز حلول الطاقة الخضراء لدعم مصادر أرخص وأكثر نظافة لتوليد الكهرباء.
وأوضح البيان أن البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا وهي، بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، ستستفيد جميعها من القروض الفرعية التي يوفرها بنك تنمية غرب إفريقيا.
وأكد صندوق أوبك استمرار التزامه بالمساهمة في تحقيق النمو والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، وتعزيز حلول الطاقة الخضراء، وتمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرب إفریقیا صندوق أوبک
إقرأ أيضاً:
3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.
حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين
نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
و إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.
على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
القانون يتيح التظلم
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.