فعاليات للهيئة النسائية في حجة بالذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يمانيون../
نظمت الهيئة النسائية الثقافية بمحافظة حجة اليوم فعاليات ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد.
وأكدت كلمات الفعاليات في مستبأ ووضرة وبكيل المير وقارة وقارية وعزان والرحاء في كحلان الشرف وبني الشماخ وبني الجرادي والمحل والقزعة والوعلية في المفتاح، أهمية استحضار بطولات الشهداء في تعزيز عوامل الصمود والثبات.
واعتبرت الذكرى السنوية للشهيد محطة تربوية تعبوية إيمانية لاستلهام الدروس والعبر من بطولات الشهداء وتجديد العهد بالوفاء لأسرهم وتقديم الرعاية لها عرفانا بتضحيات ذويها.
وأشارت إلى أن اليمنيين اليوم في عزة وكرامة وحرية بفضل تضحيات وبطولات الشهداء.. مؤكدة أهمية التمسك بالقيم والمبادئ والأهداف التي ضحوا من أجلها.
تخللت الفعاليات فقرات وأناشيد متنوعة وقصائد شعرية معبرة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .