شيك بدون رصيد يدفع زوجة لطلب الخلع بعد شهر من الزواج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
"بعد الزواج زوجي أتى بدفتر شيكات وطلب مني التوقيع لإثبات حبي له فشعرت أنه يمزح فقمت بذلك- بحسن نية، وبعد أيام جاء لى بتنازل عن قائمة المنقولات وطلب مني توقيعه فرفضت ونشب خلاف بيننا، فوجدته يظهر لي الشيكات التي بحوزته ويهددني بها حتى أتنازل عن حقوقي الشرعية".. كلمات جاءت على لسان زوجة طلبت الخلع من زوجها بعد نشوب خلافات بينهما بعد شهر واحد من الزواج.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أثناء طلبها الانفصال خلعا من زوجها خوفا من عنفه وملاحقته لها بالتهديدات وفقا لما قدمته من مستندات لإثبات صحة موقفها: "دمر حياتي، ولاحقني بدعاوى حبس، وطردني من منزلي ورفض أن يمنحني متعلقاتي الخاصة، وطالب أهلي بسداد مئات الآلاف له مقابل الشيكات، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف بيعه لمصوغاتي".
وأكدت: "اتهمني زوجي بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وواصل تسلطه ضدي، وتعدي على بالضرب وسرق كل حقوقي ولاحقني بدعاوي حبس لينتقم مني، وقدمت مستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات الإساءة وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي وذلك في محاولة منه لابتزازي، وعندما أعترض قام بتحرير بلاغ ضدي باتهامات باطلة، وقدم شهادات مزورة حتى يعاقبني".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لندب موظفي الحكومة.. اعرف التفاصيل
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
وفي هذا السياق، نصت المادة (33) من القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
شروط الندبندب الموظف خارج الوحدة: لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدة الندب: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات.
إجراءات النقل: بعد انتهاء مدة الندب (أربع سنوات) يحق للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بناءً على رغبته، ووفقًا لحاجة العمل.
الاستثناءات
يجوز بقرار من السلطة المختصة، وبموافقة الموظف، ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة الأصلية كامل الأجر أو جزءًا منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.