مسيرة في باريس لمناهضة العنصرية وقانون الهجرة الفرنسي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نُظمت في باريس مسيرة مناهضة للعنصرية وضد "قانون دارمانين"، الذي يشدد قواعد الهجرة وإجراءات ترحيل الأجانب.
وخرج المئات إلى شوارع باريس، الأحد، في مسيرة وهم يحملون لافتات كتب عليها: "لا للقمع والسجن والترحيل"، "نؤيد سياسة ترحب بالهجرة وتقننها"، "نطالب بالمساواة والعدالة".
الفعالية الاحتجاجية نظمتها "جمعية حماية حقوق المهاجرين"، التي تتولى تنظيم فعاليات مختلفة للدفاع عن المهاجرين بشكل منتظم في جميع أنحاء فرنسا.
وتقام هذه الفعالية في الذكرى الأربعين للمسيرة الشهيرة التي نظمت في 3 ديسمبر 1983، وحملت عنوان: "من أجل المساواة". حينها بدأ النشطاء تحركاتهم في مرسيليا يوم 15 أكتوبر، وأنهوا المسيرة بمظاهرة شارك فيها مائة ألف شخص في باريس.
إقرأ المزيدوفي بيان لها، أشارت الجمعية إلى أن "المواقف تجاه قضايا الهجرة أصبحت اليوم مشبعة بالعنصرية والكراهية أكثر من أي وقت مضى، ومشروع قانون الهجرة الجديد لن يؤدي إلا لتفاقم التمييز".
ويجري حاليا إعداد قانون هجرة جديد في فرنسا، وقد سمي بـ "قانون دارمانين"، نسبة لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، ويقضي القانون الجديد بتعزيز إجراءات الرقابة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ويعد القانون الجديد في حال إقراره الأشد قسوة، الذي تقدمه حكومة فرنسية على الإطلاق، في التعاطي مع قضايا الهجرة.
وقال دارمانين إن المهاجرين غير الشرعيين الذين من المفترض أن يغادروا فرنسا سيتم إدراجهم ضمن قائمة الملاحقين أمنيا لضمان مغادرتهم البلاد بالفعل.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.