بالفيديو.. هل الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته لأداء العمرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه أن زوجها أخذ منها ذهبها كما أنه لم يعطها المؤخر أو المهر، وهى تريد أن تذهب لأداء العمرة، فهل على الزوج حق أن ينفق عليها لأداء العمرة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لابد أن نعرف أن العلاقة بين الزوجية مبنية على الحقوق، لكنها مبنية على الفضل والإكرام، يعنى المحبة والعشرة والمشاعر الطيبة، وربنا قال لنا (ولا تنسوا الفضل بينكم)، حتى لو هيحصل انفصال فلا يكون انفصال عنيف".
وتابع: "العلاقة لازم تكون مبنية على الإكرام، وهى فى هذه الحالة أكرمت زوجها وأعطته الذهب والمال، وأشعرته بإنه لا فضل بينهما، المفروض إن حاله أصبح كويس يبقى يكرمها مثلما كرمته وأعطته من أموالها وذهبها، لكن هو ليس ملزما إن ينفق عليها للذهاب إلى العمرة، فهى عبادة يفعلها القادرين لو هي قادرة".
واستكمل: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هى أعطته أموال وساندته فعليه أن يحسن عليها وأصبح الأمر واجب فى هذه الحالة، لترضيه الزوجة والإحسان عليها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أداء العمرة تكلفة العمرة الإنفاق الزوجين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أوقات العُمرة المُستحبة خلال العام .. تعرف عليها
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أوقات العمرة المستحبة لأدائها من المسلمين، منوهة أنه تجوز العمرة لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة، أمَّا الحاج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق، ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ولو أحرم بالعمرة في هذه الأيام لا تنعقد ولا تلزمه؛ فلا يعتمر حتى يفرغ من حجّه.
وذكرت دار الإفتاء، في إجابتها عن أفضل أوقات العمرة، أن الأوقات المستحبة لها فأكثرها استحبابًا شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم رجب وشعبان.
وأوضحت، أن العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.
وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
عمرة النبي في ذي القعدةويستحب أداء العمرة في شهر ذي القعدة، لأن عُمرات النبي كنّ في شهر ذي القعدة؛ وورد َعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ" (رواه ابن ماجه بسند صحيح).
وقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].
وينبغي للمسلم الإكثار في هذه الأشهر من الأعمال الصالحة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: «صُمْ من الحُرُم واترك، صُمْ من الحُرُم واترك، صُمْ من الحُرُم واترك، وقال بأصابعه الثلاثة فضمَّها ثم أرسلها»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، أي أشار بصيام ثلاثة أيام وفِطر ثلاثة أخرى.
فضل شهر ذي القعدةوكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل شهر ذي القعدة، والذي يعتبر أحد الأشهر الحرم، والشهر السابق لشهر ذي الحجة والذي فيه عيد الأضحى المبارك.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر ذي القعدة، هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى اللهُ عن الظلم فيها؛ تشريفًا لها.
وأوضح أنه قد سُمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم، لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية، كما ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}. [البقرة: 194] والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن أداء العُمرة سُنَّة مستحبة في شهر ذي القعدة، لأن عُمرات النبي كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].