كتب- محمد عبدالناصر:
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه أن زوجها أخذ منها ذهبها كما أنه لم يعطها المؤخر أو المهر، وهى تريد أن تذهب لأداء العمرة، فهل على الزوج حق أن ينفق عليها لأداء العمرة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لابد أن نعرف أن العلاقة بين الزوجية مبنية على الحقوق، لكنها مبنية على الفضل والإكرام، يعنى المحبة والعشرة والمشاعر الطيبة، وربنا قال لنا (ولا تنسوا الفضل بينكم)، حتى لو هيحصل انفصال فلا يكون انفصال عنيف".



وتابع: "العلاقة لازم تكون مبنية على الإكرام، وهى فى هذه الحالة أكرمت زوجها وأعطته الذهب والمال، وأشعرته بإنه لا فضل بينهما، المفروض إن حاله أصبح كويس يبقى يكرمها مثلما كرمته وأعطته من أموالها وذهبها، لكن هو ليس ملزما إن ينفق عليها للذهاب إلى العمرة، فهى عبادة يفعلها القادرين لو هي قادرة".

واستكمل: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هى أعطته أموال وساندته فعليه أن يحسن عليها وأصبح الأمر واجب فى هذه الحالة، لترضيه الزوجة والإحسان عليها".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أداء العمرة تكلفة العمرة الإنفاق الزوجين طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين

الشقة من حقي.. صراع لا يعرف له نهاية داخل أروقة محاكم الأسرة لنستمع للعديد من الشكاوي المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين بعد نشوب الخلافات، ومحاولة كل منهم الاستيلاء عليه والحصول عليه منفرد دون الاخر والحصول على مكتسبات علي حساب الطرف المتنازع معه، وهنا يأتي دور القانون الذي وضعت مواده كحل لجميع المشكلات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لحسم الجدل وضمان المصلحة الفضلى للأسرة.

وكما هو الحال في معظم البيوت لا توجد حياة زوجية مستقرة دون خلافات ومناوشات طوال الوقت، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الدعاوي التي مثلت أمام محاكم الأسرة بعد نشوب خلافات وتبادل الاتهامات والبلاغات حول مسكن الزوجية وقرار التمكين، والرأي القانوني حول حالات أحقية الزوج لشغل مسكن الزوجية منفردا أو برفقة زوجته.

لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن

وقف الزوج أمام محكمة الأسرة يبحث عن حل لتمكينه من دخول مسكن الزوجية، والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة، بعد أن فشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته دون تدخل منهم.

وقدم الزوج طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وتسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.

استئناف زوجة لقرار التمكين المشترك

خلافات زوجيه اشتعلت بين الزوج وزوجته، ليحصل الزوج على قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية له مع زوجته، أمام محكمة الأسرة بالتجمع، وترد الزوج بتقديم استئنافا طالبت فيه بالحصول على حقها كحاضنة لطفل على مسكن الزوجية منفردة، دون مشاركتها مع زوجها بعد القرار السابق من النيابة.

لتؤكد الزوجة تعرضها للتعنيف والضرب، والتهديد بالقتل، وتطليقه لها شفهيا ورفضه التوثيق لحرمانها من حقوقها الشرعية بعد 5 سنوات من الزواج.

زوج يشكو: أهل زوجتي وضعوا يدهم علي شقتي

"نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء".. كلمات جاءت على لسان زوج طالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".

تمكين للزوج من مسكن الزوجية ودخوله بـالقوة الجبرية

صدر قرار من المحامى العام بالإسكندرية، لصالح أحد الأزواج من الإقامة مع الزوجة بالشقة الزوجية، لتقوم الزوجة واشقائها ووالدتها بالتعدى عليه بالضرب وطرده مرة أخرى، وصدر حكما بالحبس لكل من الزوجة ووالدتها وأشقائها.

أبرز الحالات القانونية لتمكين الأزواج من مسكن الزوجية

مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.

كما نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة .

ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، والقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.







مقالات مشابهة

  • ما الفرق بين القمار والمراهنة؟..أمين الفتوى يوضح
  • بعد فراق عام .. شخص يدعو عاملته المنزلية وزوجها على الغداء .. فيديو
  • زوج يرفض دفع الحساب بأحد المقاهي ويصر على أن تدفع زوجته! .. فيديو
  • حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين
  • شخص يلاحق زوجته بدعوى حبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يشترط زي معين للنساء في الحج والعمرة
  • أمين الفتوى: يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر بالفستان - (فيديو)
  • هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)
  • هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت زوجي؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لايعفيها من التأديب