تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية، 95بالمائة من الأراضي المملوكة للأشخاص غير مسجلة منذ أيام كان هناك اجتماع بين أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
95% من الأراضي المملوكة للأشخاص غير مسجلة:
منذ أيام كان هناك اجتماع بين أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وقيادات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. الاجتماع تناول قضية هامة مازال يثار حولها الجدل وهى كيفية الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة، حيث تمت مناقشة دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، ضرورة الارتقاء بمنظومة التطوير العقاري والتسجيل للحفاظ على الثروة العقارية، حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقاري أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة ما يتم على الأراضي ونسب البيع وكافة التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.
وطالب فوزي، بالعمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين في عملية التسجيل خاصةً أنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحي لتسجيل العقار واعتماده من جهتين، مشيراً إلى أن القرار الوزاري المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كافة التفاصيل.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق حرص المستشار عمر مروان وزير العدل لخلق المزيد من التواصل وتعزيز الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها من العاملين بالقطاع العقاري وفرص إزالة كافة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمنظومة التسجيل والعمل على تسهيل الإجراءات لزيادة الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية في مصر.
وقال الدكتور أحمد الصيفي المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إن الدولة في إطار سعيها لإشهار كافة التصرفات العقارية، قامت بوضع تعديلات خاصة لتسجيل العقارات، مؤكداً أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق بدأ جدياً في اتخاذ خطوات وتسهيلات للمواطنين، بجانب بعض القوانين والإجراءات للنهوض بالقطاع العقاري كونه واحداً من أهم القطاعات الداعمة للدولة.
وأوضح الصيفي أن المادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 2022، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ألزمت المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
ولفت علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إلى أن 95% من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص في مصر، غير مسجلة، مشيرا إلى أنه قد تم تلافي المشاكل الإجرائية التي واجهها المواطن في تسجيل العقارات، بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.
كما لفت أن المادة رقم 10 من قانون رقم 9 لسنة 2022، قد نصت على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.
وأكد عبد المنعم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.