شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ضبط المعتدي على محامٍ في عمان، سواليف قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن_العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمان أول أمس بقيام شخص .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط المعتدي على محامٍ في عمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية #شرطة وسط #عمان أول أمس بقيام شخص بالدخول إلى مكتب أحد المحامين و #الاعتداء عليه بالضرب ومغادرة المكان.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور ورود البلاغ بوشرت إجراءات التحقيق وتحديد هوية #المعتدي، إذ جرى فجر اليوم إلقاء القبض عليه في منطقة #الرصيفة.
وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاعتداء على المحامي بواسطة أداة راضة ( بومة ) إثر طلب صديق له ذلك، إثر خلاف مع المحامي وأُلقي القبض على صديقه كذلك، وستتم إحالة القضية للقضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عمان
إقرأ أيضاً:
محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
#سواليف
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من #القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.
ودخلت #لائحة_الأجور_الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وقال الخليفات، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي #الخدمات_الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018، وفق قناة المملكة.
مقالات ذات صلة 19 شهيدا بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 2024/11/16وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.
وأوضح أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية”.
وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.
كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.
وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.