فتاوى وأحكام

الصلاة المقلوبة ما هي وكيف تؤدى؟
 

ما يدفع للأخت المحتاجة هل يحتسب من الزكاة؟
 

 حكم الدين في تحديد النسل ونوع الجنين


ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول بدعة؟
 

الفرق بين الهدية والهبة والرشوة
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي

فى البداية.

. أوضح الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، كيفية الصلاة المقلوبة، قائلاً إنه لا يوجد صلاة اسمها الصلاة المقلوبة ولكنها ألغاز فقهية. 

وأضاف: “بمعنى لو أنك دخلت المسجد تصلى العصر معروف أننا فى الركعة الأولى والثانية بنقرأ الفاتحة وآية أو سورة قصيرة وفى الركعة الثالثة والرابعة بنقرأ الفاتحة فقط، فدخلت المسجد ووجدت الإمام فى الركعة الثالثة فتعتبر هي الركعة الأولى لك فتقرأ معه الفاتحة، وفى الركعة الرابعة تعتبر هي الركعة الثانية لك فتقرأ الفاتحة مع الإمام، ثم يسلم الإمام فتقوم لتأتي بالركعتين الثالثة والرابعة بالنسبة لك فتقرأ فيهما الفاتحة وسورة، فمن هنا سميت الصلاة المقلوبة، لأنك فى الأولى والثانية قرأت الفاتحة فقط، وفى الثالثة والرابعة قرأت الفاتحة وآية أو سورة قصيرة بعد الفاتحة”. 

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال "عبد السميع" إن هذه ألغاز وليست فقها، فالصلاة ذات الجناحين وهى أن يدرك المصلى صلاة المغرب مع الإمام فى الركعة الثانية فيقرأ التشهد مع الإمام ثم يسلم الإمام فى الثالثة، فهو بذلك أدرك ركعة واحدة مع الإمام، ثم يجلس للتشهد ثم يأتى فى الركعة الثانية ويجلس للتشهد ثم يأتى فى الثالثة ويجلس فى التشهد فكأن هناك ركعتين منفصلتين كأنها تشهد فى الوسط بخلاف الهيئة المعتادة فى صلاة المغرب بأن يكون ركعتين ثم جلوس ثم ركعة ثالثة نهائية.

شرح الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، كيفية أداء صلاة "الجناحين"، منوها بأنها تعنى دخول المأموم فى الجماعة فى الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ومعها سورة ويقضى مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، وهما بالنسبة للمأموم الثانية والثالثة.

وقال "جمعة"، فى برنامج "والله أعلم" على فضائية "سى بى سى"، إن "الإمام بأدائه الركعة الرابعة يكون قد انتهى من الصلاة وبالتالى فإن المأموم يتبقى له ركعة أخيرة فيقضيها بقراءة الفاتحة ومعها سورة، وبهذا تكون صلاته ذات جناحين أى بدأ صلاته بالفاتحة وسورة وأنهاها بالفاتحة وسورة".

هل يجوز دفع زكاة المال للأخت الفقيرة؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي.

يقول السائل: لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟

وقالت الإفتاء: يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.

قالت دار الإفتاء إنَّ الزكاة فريضة شرعية، وهي الركن الثالث مِن أركان الإسلام، وقد حدّد الحق سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وشددت على هذا: فإنَّ الحق سبحانه وتعالى قد حدَّد المصارف الشرعية في الزكاة، فجعل منها  الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون قوتَ يومهم أو يجدونه بمشقة عسيرة؛ فإذا كانت هذه الأخت لا تجدُ قوت يومها أو تجده بمشقة فيجوز لها الزكاة، أمَّا إذا كانت غير ذلك فلا يجوز، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.ما حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟

هل يجوز الصرف من زكاة المال في علاج فقراء المسلمين وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم؛ من إجراء الفحوصات الطبية، والعمليات الجراحية، وصرف الدواء، ونحو ذلك؟

وقالت الإفتاء: جعلت الشريعةُ الإسلامية كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفقٌ عليه.

وشددت بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا الصرف مِن زكاة المال في علاج فقراء المسلمين ومستحقيهم وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم بكافة صورها، وذلك من أَوْلى مصارف الزكاة.

ما حكم الدين في تحديد النسل ونوع الجنين؟ سؤال أجاب عنه عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف من خلال الصفحة الرسمية بوعظ الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، إن مِن أَجَلِّ مقاصد الشريعة الإسلامية استمرار النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه؛ ولذلك شرع الله الزواج للتناسل وتحصين النفوس من الوقوع في الحرام، وحث الرسول- صلى الله عليه وسلم- على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد.

وعن أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أبو داود.

وجاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» أخرجه الترمذي.

وأوضح: لهذا وغيره من المقاصد الكبرى التي تثمن الثروة البشرية وتعنى بها الشريعة فلا يجوز تحديد النسل وقطعه بصورة نهائية إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه.

وبين عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني: أما تنظيم النسل وطلب الراحة المناسبة بين كل طفل وآخر حتى لا تزدحم على رب الأسرة المسئوليات فهو أمرٌجائز.

وشدد على أن الذي ينصح به هو تنظيم النسل ووضع حد زمني فاصل بين كل طفل وآخر، يُعْتَنَى فيه بالطفل وغذائه وتربيته وتهذيبه، وطالما كانت الظروف تسمح بالإنجاب فهذا من خير ما يقدمه المسلم لنفسه، وقد يرزقه الله بالصالحين الذين يحسنون إليه في حياته ويستغفرون له بعد موته.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها مضمونة:" قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟". 

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.

والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.

فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.

وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.

هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" ورد في الشرع الشريف ما يدل على التهادي بين الناس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية، ويصعبُ على البعض التفرقة بين الهدية وغيرها؛ كالهبة والرشوة. فنرجو منكم بيان مفهوم الهدية والفرق بينها وبين الهبة والرشوة؟". 

وردت  دار الإفتاء  أن الهدايا، والصدقات، والتبرعات، وكل ما يُملَّك من غير عِوضٍ؛ هي من العطايا التي حبب فيها الشرع الشريف ودعا إلى فعلها كوجهٍ من وجوه البرِّ ومظهرٍ من مظاهر الخير؛ لِمَا فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عُرى المحبة، وسد الحاجات؛ قال تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: 177]، وقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى بالآثار" (8/ 125، ط. دار الفكر): [ووجدنا كلَّ معروفٍ وإن كان يَقَعُ عليه اسمُ صدقةٍ فله اسمٌ آخرُ يخصُّه؛ كالقرْضِ، وَالْهِبَةِ، وَالْهَدِيَّةِ، وَالْإِبَاحَةِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالضِّيَافَةِ، وَالْمِنْحَةِ، وسائرِ أَسماءِ وجوه البِرِّ] اهـ.

وكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويدعو لقبولها، ويُثيب عليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبوَّب عليه بقوله: (باب القليل من الهبة).

وتُعرف الهديَّة في الاصطلاح بأنها: المال الذي أُتحِفَ به وأُهْدِيَ لأحدٍ إكرامًا له.

والفرق بينها وبين الهبة: أن كلًّا منهما: تمليكٌ في الحياة بلا عوض، غير أن الهبة يلزم فيها القبول عند أكثر الفقهاء، ولا يلزم ذلك في الهدية.

وأكد  العلامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (17/ 397، ط. دار الغرب الإسلامي): [الفرق في المعنى بين الصدقة والهدية: أن الصدقة هي: ما يَقصِد بها المتصدِّقُ الإحسانَ إلى المتصدَّق عليه والتفضل عليه، والهدية هي: ما يَقصِدُ بها المهدي إكرامَ المُهدَى إليه وإتحافَه بالهدية لكرامته عليه ومنزلته عنده؛ إرادةَ التقرب منه، فالمتصدِّق يتفضل على المتصدَّق عليه، وليس المهدِي يتفضل على المُهدَى إليه، وإنما المُهدَى له هو المتفضِّل على المُهدِي في قبول الهدية] اهـ.

وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (3/ 12، ط. دار المعارف): [والمراد بالهبة: ما يشمل الصدقة والهدية مِن كل ما لا يُنتظَرُ فيه مُعاوَضةٌ] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "الروضة" (5/ 364، ط. المكتب الإسلامي): [التمليك المحض ثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع، وسبيلُ ضبطها أن نقول: التمليك لا بعوض "هبة". فإن انضم إليه حملُ الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له؛ إعظامًا له أو إكرامًا: فهو "هدية". وإن انضم إليه كونُ التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله تعالى وطلبًا لثواب الآخرة: فهو "صدقة". فامتياز الهدية عن الهبة: بالنقل والحمل من موضع إلى موضع.. فحصل من هذا: أن هذه الأنواع تفترق بالعموم والخصوص؛ فكلُّ هديةٍ وصدقةٍ هبةٌ، ولا تنعكس] اهـ.

وقال العلَّامة ابن الرِّفْعة الشافعي في "كفاية النبيه" (12/ 87، ط. دار الكتب العلمية): [الهبة، والهدية، وصدقة التطوع: أنواع من البر، يجمعها: تمليك العين من غير عوض، فإن تمحض فيها طلب الثواب من الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدي إليه؛ إعظامًا له وإكرامًا وتوددًا فهي هدية، وإلا فهبة] اهـ.

وفرَّق العلماء بين الرشوة والهدية: بأن الرشوة ما أُخِذَتْ طلبًا، والهدية ما بُذِلَتْ عفوًا؛ كما قال الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية" (ص: 198، ط. دار الحديث).

وفي "الفتاوى الهندية" (3/ 330، ط. دار الفكر): [الهدية: مال يعطيه ولا يكون معه شرط، والرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه؛ كذا في "خزانة المفتين"] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ما الفرق بين الهدية والهبة والرشوة صلى الله علیه وآله وسلم القنوت فی صلاة الفجر دار الإفتاء المصریة الثالثة والرابعة الرکعة الثانیة رضی الله عنه ن زکاة المال قال الإمام مع الإمام ما حکم

إقرأ أيضاً:

حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها بالإسلام

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب على المرأة تغطية شَعْر رأسها أثناء الصلاة ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس، وينبغي عليها إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية.

الصلاة في الإسلام

وأكدت الإفتاء أن الصلاة ركنٌ من أركان الدين، وفريضةٌ من الفرائض، والأصل فيها؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، أي: فرضًا موقتًا، والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب؛ كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت: أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة.. واعلم أنَّه تعالى بيَّن في هذه الآية أن وجوب الصلاة مُقدَّر بأوقات مخصوصة] اهـ.

ومن السنة: ما جاء في الحديث "المتفق عليه" -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (1/ 22، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمس أركان.. ومعنى قوله صلي الله عليه وآله وسلم «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»: أنَّ الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس: دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان] اهـ.

وأما الإجماع: فمنعقدٌ على وجوب الصلاة من لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا دون نكيرٍ يعتدّ به. ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية العدوي" (1/ 240، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 297، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 222، ط. دار الكتب العلمية).

حكم ستر العورة في الصلاة
وأضافت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليه. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 116)، و"الشرح الكبير" للدردير (1/ 211، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 263).

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].

قال العلامة الزجاج في "معاني القرآن وإعرابه" (2/ 332، ط. عالم الكتب): [وقوله: ﴿يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾؛ هذا أمرٌ بالاسْتِتَارِ في الصلوات] اهـ.

شرط ستر العورة للرجال والنساء في الصلاة
ولا تختلف شَرطيَّة سَتْر العورة -للرجال أو للنساء- سواء أكانت الصلاة بحضرةٍ الناس أم في خلوةٍ؛ لأنَّ النصوص وردت بالستر مطلقًا، ولأنَّ الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وهو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء من الحنفية في الصحيح، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذلك عند تعدادهم لشروط الصلاة.

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 404، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية رد المحتار"): [الرابع: (ستر عورته)، ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (والرابع ستر عورته) أي: ولو بما لا يحل لبسه، كثوب حريرٍ، وإن أَثِم بلا عذر، كالصلاة في الأرض المغصوبة، وسيذكر شروط الستر والساتر. قوله: (ووجوبه عام) أي: في الصلاة وخارجها. قوله: (ولو في الخلوة)، أي: إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح. وأَمَّا لو صلى في الخلوة عريانًا، ولو في بيت مظلم، وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في "البحر".. قوله: (على الصحيح)؛ لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف، لكنه يرى المكشوف تاركًا للأدب والمستور متأدبًا، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه. هذا، وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له، فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا، فافهم] اهـ.

وقال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 95، ط. الأميرية): [وشرط بعض المشايخ ستر عورته عن نفسه حتى لو رأى فرجه من زيقه أو كان بحيث يراه لو نظر إليه لم تجز صلاته ما لم يلتصق بصدره، ومنهم من قال إن كان كثيف اللحية وستر بها يجوز صلاته لوجود الستر بها، ومنهم من قال لا تجوز، وعامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه؛ لأنها ليست بعورة في حق نفسه؛ لأنه يحل له مسها والنظر إليها] اهـ.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في المدن والعواصم العربية
  • مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في مدن ومحافظات مصر
  • للصائمين.. موعد صلاة المغرب اليوم الخميس 30 يناير 2025 بالقاهرة والمحافظات ضمن مواقيت الصلاة
  • مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 يناير 2025 في المدن والعواصم العربية
  • مواقيت الصلاة.. موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 30 يناير 2025
  • حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها بالإسلام
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • حكم أداء سُنة الفجر بعد إقامة الصلاة .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-1-2025
  • حكم قول "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع