نبض السودان:
2025-02-03@13:03:20 GMT

ترقب واستعداد بالقضارف

تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT

ترقب واستعداد بالقضارف

القضارف – نبض السودان

تستعد ولاية القضارف لإفتتاح أسواق المحاصيل وافتتاح الموسم التسويقي في الخامس من الشهر الجاري.

وتوكد اكتمال كافة الترتيبات ضمن فعاليات الملتقى التنسيقي لولاة الولايات وحكام الأقاليم الذي تستضيفه الولاية

وقال المدير التنفيذي لمكتب والي القضارف جيفور مكوي ضو البيت ان الملتقي سيشهد تقديم أوراق تتناول تجربة الحكم اللامركزي وكيفية إدارة الحكم الاتحادي ما بعد الحرب والتنسيق الأمني بين الولايات.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: بالقضارف بحضور حدث عقار هام

إقرأ أيضاً:

بعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرين

سادت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد حكم طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء. 

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.

من جانبه قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه في حالة حكم  محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك ، فإنها تعتبر حالة خاصة وليس عامة.

وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كان الحكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك صادر من المحكمة الدستورية العليا ، فإن الحكم سيكون في هذه الحالة عام وسيطبق على المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبها أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • 5 مايو .. الحكم على متهم في أحداث تجمهر عين شمس
  • بعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرين
  • أحمد الشرع رئيسًا لسوريا.. مرحلة انتقالية وسط ترقب دولي!
  • الحكم على المدعو حسن الباش بالحبس 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط
  • الروقي عن تدخل العبود الخطير على لاعب الخلود: الحكم لا حس ولا خبر.. فيديو
  • ترقب جماهيري لمنافسات قوية في ربع نهائي "دوري أبطال جنوب الباطنة"
  • النفط يتكبد خسائر أسبوعية مع ترقب رسوم أمريكية
  • النفط يتكبد خسائر أسبوعية مع ترقب رسوم أمريكية على دولتين
  • ترقب لبناني واسرائيلي لـأحد العودة
  • مبادرات طوعية في شرق السودان.. ضوء في عتمة الحرب