استوليا على 13 ألف دينار.. الحبس سنتين مع الإبعاد لآسيويين تلاعبا بأجهزة الدفع
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة قضت بإدانة متهمين آسيويين الجنسية، وذلك بالحبس لمدة سنتين لكلٍ منهما مع إبعادهما عن البلاد، وذلك عما أسند إليهما من اتهام لاحتيالهما إلكترونياً والتلاعب بأنظمة أجهزة الدفع، وتمكنهما من الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل إلى 13 ألف دينار بحريني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن رصد أحد البنوك التجارية لمعاملات مشبوهة تمت في أحد المحال التجارية باستعمال أجهزة الدفع الإلكترونية، وتوصلت تحريات الإدارة إلى هوية المتهم الأول المُستخرج لجهاز الدفع والمُباشر لعملية احتيال من خلاله بمبلغ وصل إلى 13 ألف دينار مستغلاً ثغرة فنية بالجهاز ومتمكناً من تحويل المبلغ سالف القدر إلى حساب المتهم الثاني.
وباشرت النيابة العامة حينها تحقيقاتها باستجواب المتهم الأول ومواجهته بما قامت ضده من أدلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واستمعت لشهود الواقعة، وانتهت لثبوت اشتراك المتهم الثاني في الجريمة معية الأول، وذلك بمباشرته لعملية شراء وهمية مستغلاً صفته كمالك للمحل التجاري، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وفحصت الأجهزة الإلكترونية المستعملة في ارتكاب الجريمة، وقررت إحالة الأول محبوساً والثاني هارباً عن جنحة الاحتيال الإلكتروني والمعاقب عليها بموجب قانون تقنية المعلومات، فأصدرت المحكمة الجنائية المختصة حكمها المتقدم أعلاه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.