صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة قضت بإدانة متهمين آسيويين الجنسية، وذلك بالحبس لمدة سنتين لكلٍ منهما مع إبعادهما عن البلاد، وذلك عما أسند إليهما من اتهام لاحتيالهما إلكترونياً والتلاعب بأنظمة أجهزة الدفع، وتمكنهما من الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل إلى 13 ألف دينار بحريني.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن رصد أحد البنوك التجارية لمعاملات مشبوهة تمت في أحد المحال التجارية باستعمال أجهزة الدفع الإلكترونية، وتوصلت تحريات الإدارة إلى هوية المتهم الأول المُستخرج لجهاز الدفع والمُباشر لعملية احتيال من خلاله بمبلغ وصل إلى 13 ألف دينار مستغلاً ثغرة فنية بالجهاز ومتمكناً من تحويل المبلغ سالف القدر إلى حساب المتهم الثاني.
وباشرت النيابة العامة حينها تحقيقاتها باستجواب المتهم الأول ومواجهته بما قامت ضده من أدلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واستمعت لشهود الواقعة، وانتهت لثبوت اشتراك المتهم الثاني في الجريمة معية الأول، وذلك بمباشرته لعملية شراء وهمية مستغلاً صفته كمالك للمحل التجاري، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وفحصت الأجهزة الإلكترونية المستعملة في ارتكاب الجريمة، وقررت إحالة الأول محبوساً والثاني هارباً عن جنحة الاحتيال الإلكتروني والمعاقب عليها بموجب قانون تقنية المعلومات، فأصدرت المحكمة الجنائية المختصة حكمها المتقدم أعلاه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وشهد النواب الموافقة أيضا على ضوابط الإبلاغ عن الجريمة حال تضرر الشخص منها، حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.


وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.


ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.


ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.

كما يجوز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

مقالات مشابهة

  • محاسب يختلس مليون دينار.. كيف تحايل على القانون؟
  • الاردن .. الحكم على محاسب بمستشفى اختلس مليون دينار
  • استعان بصديقه وخلص على أبوه.. السجن 15 سنة للمتهم بقتل والده بالشرقية
  • ضوابط امتحانات نصف العام الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي
  • النيابة: المتهم أقر بإنهاء حياة صاحب مقهى أسوان "زهقان منه وخلصت عليه"
  • النيابة: الكاميرات وثقت لحظات المجني عليه الأخيرة لتدعوا الناس له بالرحمة ولقاتله بالعذاب
  • النيابة تطالب بالإعدام لقاتل قهوجي الكوربة
  • تأجيل محاكمة قاتل صديقه في البحيرة لمرافعة النيابة العامة والدفاع
  • بقيمة 190 ألف دينار.. النيابة تكشف جريمة تزوير واستيلاء على أموال حكومية في سبها
  • آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد