أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده أن زوجها أخذ منها ذهبها كما أنه لم يعطها المؤخر أو المهر، وهى تريد أن تذهب لأداء العمرة، فهل على الزوج حق أن ينفق عليها لأداء العمرة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لابد أن نعرف أن العلاقة بين الزوجية مبنية على الحقوق، لكنها مبنية على الفضل والإكرام، يعنى المحبة والعشرة والمشاعر الطيبة، وربنا قال لنا (ولا تنسوا الفضل بينكم)، حتى لو هيحصل انفصال فلا يكون انفصال عنيف".

 


وتابع: "العلاقة لازم تكون مبنية على الإكرام، وهى فى هذه الحالة أكرمت زوجها وأعطته الذهب والمال، وأشعرته بإنه لا فضل بينهما، المفروض إن حاله أصبح كويس يبقى يكرمها مثلما كرمته وأعطته من أموالها وذهبها، لكن هو ليس ملزما إن ينفق عليها للذهاب إلى العمرة، فهى عبادة يفعلها القادرين لو هي قادرة".

واستكمل: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هى أعطته أموال وساندته فعليه أن يحسن عليها وأصبح الأمر واجب فى هذه الحالة، لترضيه الزوجة والإحسان عليها".


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العمرة دار الإفتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟

 

 


أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


فيما نصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


وأشارت المادة (106) إلى أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


وألزمت المادة (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 11 عام زواج بسبب نفقة الأطفال
  • اتحاد الغرف السياحية يكشف الضوابط الجديدة لأداء العمرة (فيديو)
  • رجل يطلب الطلاق بسبب تغير ملامح زوجته بعد عملية تجميل
  • «حفلة ضرب وتعذيب».. حبس المتهم بقتل زوجته في المرج
  • مصري يطلق زوجته بسبب "الفيلر"
  • حافظوا على سلامته.. حملة ترامب تنسب الفضل لهؤلاء
  • هل أسامح اللي ظلمني ولا آخد حقي منه؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • عاشا وماتا معا.. زوجات رحلن حزنا على وفاة شريك الحياة
  • كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
  • بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية.. شخص يطالب زوجته بتعويض 500 ألف جنيه بأكتوبر