شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عن توقيف بومطاري حمزة لا يقبل الاحتجاز التعسفي دون مصوغ قانوني، أدان الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، توقيف وزير المالية الأسبق بحكومة 8220;الوفاق الوطني 8221; منتهية الولاية، في مطار معيتيقة ثم إطلاق سراحه دون .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عن توقيف بومطاري.

. حمزة: لا يقبل الاحتجاز التعسفي دون مصوغ قانوني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عن توقيف بومطاري.. حمزة: لا يقبل الاحتجاز التعسفي...

أدان الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، توقيف وزير المالية الأسبق بحكومة “الوفاق الوطني” منتهية الولاية، في مطار معيتيقة ثم إطلاق سراحه دون اتهام.

كتب قائلًا على تويتر معلقا على صورة بومطاري والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي “لا يمكن القبول بإستمرار أعمال الترهيب والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للحرية دونما أي أساس أو مصوغ قانوني لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية بحق أي مواطن بغض النظر عن صفته ومنصبه ووضعه، وهذه الممارسات الخارجه عن القانون تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون”

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.

وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.

وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.

وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.

ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اكتشاف أنبوب نفط غير قانوني بميناء الضبة في حضرموت
  • قانوني يوضح ‏3 خطوات هامة قبل قسمة الميراث.. فيديو
  • مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية حمزة العيلي في «فهد البطل»
  • أبو حمزة: انهينا اجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة
  • الكشف عن موقف حمزة المثلوثي ورفع اسمه من قائمة الزمالك
  • موقف حمزة المثلوثي ورفع اسمه من قائمة الزمالك
  • جدعنة مصري تنقذ لاعبا كاميرونيا من مصير مجهول: «عاش معايا في بيتي سنتين»
  • هل قرر الزمالك رفع اسم المثلوثي من قائمته؟.. تفاصيل تعلن لأول مرة «خاص»
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • العريبي يناقش مع بومطاري الإجراءات المطلوبة لبدء تنفيذ النهر الخامس