3 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: فصلت وزارة النفط، الهدف من مشاركة العراق بمؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي عقد في الإمارات، وفيما أشارت إلى أن نسبة الانبعاثات في العراق تتجاوز 1% بقليل من مجموعها حول العالم.

وقال مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف، إن مؤتمر الأطراف (كوب 28) واحد من القمم العالمية المهمة والتي تأتي بالتزامن مع استنفار الجهود لمواجهة التغير المناخي الذي يمثل أكبر التحديات التي تهدد كوكب الأرض.

وأضاف، أن تسمية المؤتمر بالأطراف تعني أن كل دولة وهيئة ومنظمة وشخصية مشاركة طرف من أطراف الحل لهذه الأزمة العالمية، وحضور العراق اليوم في هذا المؤتمر ممثلاً برئيس الجمهورية وعدد من الوزراء كسلطة تنفيذية وعدد من النواب مع وفد فني كبير، يعكس توجه الحكومة واهتمامها في هذا المسار العالمي لمعالجة التحديات المناخية والآثار المترتبة عليها.

وأضاف، أن المؤتمر فيه منطقتان (الخضراء، والزرقاء)، والجناح العراقي في المنطقة الزرقاء وهي الجزء الحكومي المسجل في الاتفاقية الإطارية للمناخ.

وشدد على ضرورة أن يشترك العالم أجمع بمسؤولية محاربة التغيرات المناخية، وأن لا يقع العبء على البلدان النامية أو البلدان محدودة الموارد، منبهاً، إلى أن اتفاقية باريس تتضمن بنوداً مهمة تراعي البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري لتقديم إسهاماتها الوطنية، واليوم العراق لديه إسهام وطني باتفاق باريس بنسبة 2‎%، بينما استطاع أن يحقق تخفيضاً للانبعاثات بنسبة 4‎% وذلك بفضل الجهود المستمرة في مشاريع استثمار الغاز المصاحب.

وأوضح، أن العراق وعلى الرغم من أنه بلد نفطي، لكن مسؤوليته عن التدهور المناخي لا تتجاوز 1.6% من مجموع الانبعاثات في كوكب الأرض، وبالتالي فهو متضرر من المناخ أكثر من كونه مسبباً للضرر.

ولفت، إلى أن العراق ليس لديه تخوف كبلد نفطي من تحقيق التزاماته المناخية، وعلينا أن نستفيد اقتصادياً من أي خفض مناخي آخر نجريه من خلال التمويل المناخي للاتفاقية الإطارية أو من خلال موضوعات سندات الكربون والتي تفرض على الدول ذات الانبعاثات العالية تعويض الدول المتضررة.

وتابع أن واحدة من البنود المهمة التي ناقشتها في المؤتمر المادة 6 من الاتفاقية التي تتناول موضوعات التمويل المناخي، مبيناً، أن وزارة النفط لديها خطة باستثمار الغاز المصاحب ليصبح مورداً إضافياً من موارد تعزيز موازنة الدولة وفق خطة رسمتها وزارة النفط.

وأكد، أن العراق عمل بشكل استباقي مقارنة بجيرانه، واليوم لدينا فريق كامل مختص بمشاريع خفض الكربون تم تدريبه من خلال ورش وبشراكة مع الدول المتقدمة، ولدينا مذكرة مع الجانب النرويجي لبناء القدرات، وهناك اتفاقيات تعاون سابقة، ويراد أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون مقبلة، فضلاً عن الدعم الدولي والشراكة الدولية في إجراءات جرد الميثان.

وأشار إلى أن المؤتمر يراد منه الاستفادة على أصعدة كثيرة، وأهم ما يؤكد عليه العراق هو استثمار الشراكة الدولية في عملية بناء القدرات ومواكبة التطورات التكنولوجية، واستحصال التمويل الدولي الذي تعهدت به الدول المتقدمة لأغراض معالجة الآثار المناخية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وزارة النفط إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.

وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.

وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.

وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.

ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تستعرض بمؤتمر صحفي الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024م
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • وزارة النفط: تجهيز المحطات الكهربائية بـ(10) آلاف م3 من زيت الغاز يومياً
  • 53 باحثًا يشاركون بمؤتمر كلية العلوم فى جامعة جنوب الوادي
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
  • بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • انطلاق مؤتمر العراق للطاقة
  • وزارة النفط:نسعى لزيادة الإنتاج إلى (7) ملايين برميل يومياً
  • إسرائيل تتحدث عن التسوية التي أدت إلى الإفراج المبكر عن ثلاثة أسرى