شوقي علام: نحرص على أهمية التقارب العلمي وتبادل الخبرات في البرامج التدريبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكَّد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اهتمام دار الإفتاء باللقاءات والحوارات العلمية؛ لما يجري بها من حوار علمي وتقارب وتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات.
شوقي علام: "عملية الإفتاء صنعة تحتاج إلى تأهيل وتدريب" الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لـ«الوفد»: لن نقبل بانتهاك حرمة «الأقصى»وأضاف فضيلته - خلال افتتاح "البرنامج التدريبي لعدد من موظفي الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا في مجال البحوث وأعمال الفتوى" في الفترة من ٣ ديسمبر إلى ٢٨ ديسمبر برعايته وبالتنسيق مع سفارة ماليزيا بالقاهرة - " نحن نتوارث علوم الفتوى وبيان الحكم الشرعي الصحيح مع مراعاة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فنحن نريد أن تصل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعًا كما تركها هو بفهمها الصحيح وبفهم العلماء الذين جاءوا من بعده، أما من حاد عن الطريق فيجب توضيح ما انحرفوا فيه ".
وأشار إلى أن البرامج التدريبية التي تعقدها الدار تأتي لتدريب المفتين وتأهيلهم، وأن دار الإفتاء تنهض بمهمتها في توضيح صحيح الدين وتدريب المفتين وتأهيلهم، حيث أدَّت جهودًا كبيرة في هذا الصدد بوسائل مختلفة، منها اللقاءات العلمية والإصدارات والأبحاث والبرامج التلفزيونية والموشن جرافيك وكذلك تدريب المفتين.
وأعرب فضيلة المفتي عن تمنياته بالتوفيق لعلماء ماليزيا في هذا البرنامج التدريبي، وأن يحققوا الاستفادة القصوى منه.
ويُعقد هذا البرنامج التدريبي في إطار العلاقات المميزة التي تجمع بين دار الإفتاء المصرية، ومصلحة الشئون الإسلامية الماليزية (جاكيم)، وانطلاقًا من الواجب الديني والوطني لدار الإفتاء المصرية.
ويتَّخذ هذا البرنامج شكلًا استثنائيًّا، حيث يهدُف إلى صقل مهارات البحث الشرعي وتأهيل موظفي الشئون الإسلامية الماليزية في فنون الفتوى وآدابها، حيث يأتي ذلك ضمن سَعْي الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لتعزيز قدرات مؤسسات الفتوى عالميًّا، لتقديم فتاوى صحيحة تعكس جوهر الشريعة الإسلامية وتسهم في ترسيخ السلام ومكافحة التطرف والإرهاب.
ويُقدَّم هذا البرنامج لكوكبة من موظفي الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا؛ وذلك لتدريبهم على إعداد البحوث الشرعية، وتأهيلهم وإمدادهم بمهارات الفتوى وفنونها وآدابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية تبادل الخبرات البرامج التدريبية شوقى علام الشئون الإسلامیة هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالذمة المالية للزوجة، وأحقية الزوجة في مساعدة أهلها من مالها الخاص أو مال الزوج.
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الخاص، سواء كان هذا المال من دخلها الشخصي من وظيفة أو ميراث أو أي مصدر آخر، فإذا أرادت أن تهدي مالًا لأهلها أو تساعدهم في حاجة، فهذا حقها الشرعي ولا يجوز للزوج الاعتراض عليه."
هل تجوز الصدقة من فوائد البنوك؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحدهل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟.. أمين الفتوى يجيبحكم توزيع الصدقات على الفقراء في المقابر.. دار الإفتاء تردهل أجر الصدقة يضيع إذا أخذها من لا يستحق؟.. أمين الفتوى يجيبوأضاف: "أما إذا كان المال من مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطيه لأهلها أو تتصدق به إلا بإذن الزوج، وذلك لأن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة، ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لما يوافق رغبة الزوج، إلا إذا كان قد أعطاها إذنًا عامًا بالتصدق أو المساعدة".
هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء مال لأسرتها؟وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب بعض الأزواج في إشكالات أو خلافات عند فرض قيود على مال الزوجة، قائلاً: "بعض الرجال قد يتشددون في هذا الموضوع ويغضبون إذا قامت الزوجة بمساعدة أهلها من مالها الخاص، وهذا لا يحق لهم، يجب على الرجل أن يفهم أن هذا المال هو مال الزوجة، وتستطيع أن تصرف فيه كما تشاء، ومن حقها أن تهدي وتساعد أهلها".
وأكد أن المساعدة من مال الزوجة لأهلها تُعد من باب البر، قائلاً: "إن الإسلام يشجع على البر بالوالدين والأقارب، ويجب أن يكون الزوج داعمًا لهذا النوع من التعاون الأسري، سواء كان المال من مال الزوجة أو من مال الزوج".
حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة
أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قائلاً: إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة؟»، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.