شهدت الفترة الماضية تحركات برلمانية ضد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، والتوسع في هذه الظاهرة بشكل يزيد العبء على المواطن اقتصاديا واجتماعيا.


وتقدمت النائبة أمل سلامة بطلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. محمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات الكبير فى سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى السوق السوداء.


وطالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى؛ وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.

العقوبة الأساسية في القانون

 

وفقا للقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من

ونصت مادة 111 على انه  لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول أو يملكه يجوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.

وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.

فيما نصت المادة 112 على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضًا وطلبا، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى.
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها.

وتنص مادة 113 على :"  للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

ونصت مادة 114 على أنه لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات التعامل.

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها."

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.

ونصت مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء مجلس النواب البنك المركزي سعر صرف الدولار عملیات النقد الأجنبى مجلس إدارة البنک البنک المرکزى هذا القانون فى حالة على أن

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى عدم دستورية الفقرة دمن المادة السابعة بقانون البنك المركزى 6يوليو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها







مقالات مشابهة

  • حملات مكبرة لضبط تجار العملة بالمحافظات
  • الداخلية تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بـ40 مليون جنيه
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • البنك المركزي يصدر تعليمات حول مراجعة عمليات الصرف وكذلك آلية جديدة لتوفير العملة الأجنبية للمسافرين ..
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين فى حلوان
  • بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
  • الفضيل: كل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • نظر دعوى عدم دستورية الفقرة دمن المادة السابعة بقانون البنك المركزى 6يوليو
  • نصيف: الكابيتال يتحايل على القانون العراقي ويستنزف الأموال العراقية بمزاد العملة