أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إسرائيل تعتزم القضاء على قيادة حركة "حماس" الفلسطينية، وتعتبر الولايات المتحدة هذا النهج "تكتيكا مفيدا".

وقال كيربي في حديثه مع شبكة NBC إن القضاء على القيادة "سيكون له تأثير ضار على قدرة "حماس" على القيام بالعمليات".

إقرأ المزيد اليوم الأكثر دموية في القطاع.

. غالانت يعتقد أن القتل الدموي في غزة "مثير للإعجاب.. النتائج مثيرة"

وأضاف: "هذا ما تركز عليه إسرائيل. ونعتبره تكتيكا مفيدا".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تستعد لمطاردة وقتل قادة حركة "حماس" في جميع أنحاء العالم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تعمل الاستخبارات على تطوير خطط لملاحقة قادة "حماس"، وخاصة في لبنان وتركيا وقطر.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: البيت الأبيض الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • هل أحبطت إسرائيل مخطط تركيا بنشر قوات في سوريا؟
  • إسرائيل تعلن اغتيال سعيد الخضري بغزة بزعم انه صراف مركزي لحماس
  • أخبار العالم| الاحتلال يغتال قيادي كبير في حماس.. القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما
  • حركة حماس تدين العدوان الصهيوأمريكي على اليمن وسوريا
  • استشهاد حفيد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بمجزرة دار الأرقم
  • بتهمة الجريمة المنظمة.. رئيس أولمبياكوس أمام القضاء
  • ما تفاصيل مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حركة حماس؟
  • واشنطن تحذّر من الرد السريع على رسوم ترامب
  • حركة فتح تقدم لمصر ورقة للحوار مع حماس
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب