استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، الشيخ عبد الشكور نرماتوف، رئيس جامعة قرغيزستان الإسلامية، والشيخ ضمير راكاييف، مفتي جمهورية قرغيزستان، والشيخ وطويغني عبد القاروف، رئيس اللجنة الدينية بجمهورية قرغيزستان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

التعاون العلمي والدعوي المشترك بين الأزهر وقرغيزستان

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن أبواب الأزهر مفتوحة دائما لأبناء قيرغزستان للدراسة فيه، وأنه يعتز بالعلاقات العلمية والثقافية التي تجمع الأزهر مع قرغيزستان، حيث يستقبل الأزهر طلاب قيرغزستان للدراسة في معاهده وجامعته العريقة، كما يرحب باستضافة الأئمة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لرفع مهاراتهم في مجابهة الأفكار المتطرفة، وتحصينهم بالمنهج الأزهري المعتدل، إيمانا من الأزهر بأهمية الطلاب والأئمة الوافدين، وأنهم سفراء الأزهر في بلادهم ومصدر قوة وفخر لأوطانهم.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة قيرغيزستان الإسلاميةالتعريف بجوهر الإسلام عالميا

من جانبه، أعرب وفد قيرغزستان عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لنشر الإسلام الوسطي في العالم، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعريف بجوهر الإسلام عالميا من خلال مبعوثيه وخريجيه، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية ودن المسلمين حول العالم.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري يشيد بإعفاء شيخ الأزهر للطلاب الفلسطينيين من المصاريف: فضيلة الإمام صاحب المواقف الثابتة

شيخ الأزهر يوجه صرخة لوقف العدوان على غزة ووضع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر جمهورية قرغيزستان شیخ الأزهر

إقرأ أيضاً:

في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

زكاة الفطر 2025 في مصر.. اعرف قيمتها ووقتها ولمن تعطي.. التفاصيل الكاملةهل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء تردأحكام زكاة المال

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

مقدار زكاة المال

وذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.

وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

تقسيط زكاة المال

وأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية: القول بأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة مغالطة كبرى
  • مجلس الشباب المصري يستقبل وفد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لبحث آفاق التعاون المشترك
  • رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد السفارة الأمريكية لمناقشة سبل التعاون
  • لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فيديو لشيخ الأزهر يلخص الإجابة
  • رئيس أكاديمية البحث العلمي ترحب بالتعاون مع جامعة الأزهر في جميع المجالات
  • سفير جيبوتي بالقاهرة: الأزهر مرجعيتنا الدينية بسبب منهجه الوسطي المعتدل
  • رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية
  • الجامع الأزهر يقيم التراويح السادسة عشر برواية حفص عن عاصم وسط توافد الآلاف
  • في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • رئيس جامعة الأزهر: الدنيا دار فناء وما في أيدينا أمانة سنردها