ما حكم الدين في تحديد النسل ونوع الجنين؟ .. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ما حكم الدين في تحديد النسل ونوع الجنين؟ سؤال أجاب عنه عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف من خلال الصفحة الرسمية بوعظ الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
ما حكم الدين في تحديد النسل ونوع الجنين؟وقال الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، إن مِن أَجَلِّ مقاصد الشريعة الإسلامية استمرار النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه؛ ولذلك شرع الله الزواج للتناسل وتحصين النفوس من الوقوع في الحرام، وحث الرسول- صلى الله عليه وسلم- على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد.
وعن أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أبو داود.
وجاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» أخرجه الترمذي.
وأوضح: لهذا وغيره من المقاصد الكبرى التي تثمن الثروة البشرية وتعنى بها الشريعة فلا يجوز تحديد النسل وقطعه بصورة نهائية إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه.
وبين عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني: أما تنظيم النسل وطلب الراحة المناسبة بين كل طفل وآخر حتى لا تزدحم على رب الأسرة المسئوليات فهو أمرٌجائز.
وشدد على أن الذي ينصح به هو تنظيم النسل ووضع حد زمني فاصل بين كل طفل وآخر، يُعْتَنَى فيه بالطفل وغذائه وتربيته وتهذيبه، وطالما كانت الظروف تسمح بالإنجاب فهذا من خير ما يقدمه المسلم لنفسه، وقد يرزقه الله بالصالحين الذين يحسنون إليه في حياته ويستغفرون له بعد موته.
المفتي: تنظيم النسل ليس تدخلا في قدر الله.. الإسلام يريدنا أقوياء المفتي: تنظيم النسل لا يتعارض مع روح الشريعة الفرق بين تحديد وتنظيم النسلفيما قالت دار الإفتاء إن تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا غير جائز شرعًا؛ لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على أنسال الإنسان إلى ما شاء الله، أما تنظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ للمحافظة على صحة الأم ووقاية لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية؛ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد فمباح شرعًا، وهو أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسًا على العزل، بمعنى أن يُفْرِغَ الرجلُ ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا، وقد كان العزل بهذا المعنى معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في رواية الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله. وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه".
وأوضحت أن الفرق بين التحديد والتنظيم أن التحديد: هو وقف الحمل نهائيًّا عند حدٍّ معين من الأولاد لغير عذرٍ يقتضيه، وهو بهذا المعنى غير جائز شرعًا.
أما التنظيم: فهو المباعدة بين فترات الحمل لعذرٍ يقتضيه؛ كالمحافظة على صحة الأم وغيره من الأعذار السابق سردها في بداية الجواب، وهو جائز شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديد النسل الأزهر وعظ الأزهر تنظيم النسل مقاصد الشريعة الإسلامية صلى الله علیه تنظیم النسل
إقرأ أيضاً:
هل يجب على ورثة الكفيل سداد الدين المؤجل فور وفاته؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن كفالة الدين لا تنقضي بوفاة الكفيل، بل تنتقل التزامات الكفالة إلى تركته. وعليه، يحق للدائن مطالبة ورثة الكفيل بسداد الدين المؤجل من تركة الكفيل، ولكن ذلك يكون في موعد استحقاق الدين وليس قبل ذلك.
موعد السداد: التركة هي المصدر الأساسيأوضحت الإفتاء أن ورثة الكفيل غير ملزمين بسداد الدين فور وفاة الكفيل، إلا عند حلول أجل الدين المؤجل إذا لم يقم المدين الأصلي (المكفول) بسداده. في هذه الحالة، يمكن للورثة دفع الدين من التركة وفق القواعد الشرعية.
حق الرجوع على المدينأضافت دار الإفتاء أن الورثة الذين يسددون الدين نيابةً عن الكفيل المتوفى يحق لهم الرجوع إلى المدين الأصلي، لاسترداد المبلغ الذي تم دفعه من التركة، وفقًا لما نص عليه الشرع في مثل هذه الحالات.
الخلاصة الشرعية• الكفالة تستمر بعد وفاة الكفيل وتنتقل إلى تركته.
• المطالبة بسداد الدين المؤجل تكون عند حلول الأجل.
• ورثة الكفيل غير ملزمين بالسداد الفوري إلا إذا تأخر المدين الأصلي عن السداد.
• للورثة الحق في الرجوع على المدين لاسترداد ما تم دفعه.
هذا الموقف يعكس التزام الإسلام بتحقيق العدالة في المعاملات المالية وتنظيم العلاقات بين الأطراف بما يحفظ الحقوق للجميع، سواء كانوا كفلاء، ورثة، أو دائنين.
تفصيل فتوى دار الإفتاء
استطردت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قد حثت على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"،.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.
والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم.
فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه؛ لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ؛ إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.